responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 660

و إن كانت له جارية فوطأها و وطأها غيره بعده فجورا، كان الولد أيضا لا حقا به، لم يجز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر، فإن نفاه لا يجب عليه اللعان.

و قد روي [1] أنّه إذا اشترى الرجل جارية حبلى، فوطأها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرة أيام، فلا يبيع ذلك الولد، لأنّه غذّاه بنطفته، و كان عليه أن يعزل له من ماله شيئا، و يعتقه، و إن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة الأشهر و العشرة الأيام، جاز له بيع الولد على كلّ حال، و كذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة الأشهر و العشرة الأيام، غير أنّه يكون قد عزل عنها، جاز له بيع ولدها على كلّ حال، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، و أورده [2].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّ له بيعه على كلّ حال، لأنّه ليس بولد له بغير خلاف، و هذه الرواية لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، و لا يترك لها الأدلة القاهرة، و البراهين الظاهرة، لأنّا قد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.

و لا يجوز للرجل أن ينفي ولد جارية أو امرأة له يتهمهما بالفجور، بل يلزمه الإقرار به على ما قدّمناه و انّما يسوغ له نفيه مع اليقين و العلم.

إذا طلّق الإنسان امرأته و اعتدّت، ثمّ أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدّة، لم يلحقه إذا كانت العدّة بالشهور الثلاثة، لأنّا قد دللنا على أنّ زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر على الصحيح من الأقوال، فإن كانت قد تزوجت بعد مضي الثلاثة الأشهر، و دخل بها الثاني، و جاءت بولد، ألحقناه بالثاني، على ما حرّرناه فيما مضى و شرحناه.


[1] الظاهر أنها موثقة إسحاق بن عمار [المروية في 1/ 9 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل] إلا أنّها ليس فيها تقييد بما قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيّام، و لعلّ التقييد به من ناحية الجمع بينها و بين صحيحة رفاعة بن موسى [المروية في 3/ 8 من الأبواب المذكورة] فراجع.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب إلحاق الأولاد بالآباء.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست