responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 658

ملاعنتها إذا جاءت به لأكثر من مدّة الحمل، فأمّا إن جاءت به لأقلّ من ستة أشهر منذ يوم العقد و الدخول، فلا يجب عليه ملاعنتها، لأنّ هذا الولد مقطوع محكوم من جهة الشارع أنّه ليس بابن له.

و متى أقر الرجل بولد و قبله، ثمّ نفاه بعد ذلك، لم يقبل نفيه، و الزم الولد و متى طلّق امرأته أو باع جاريته، فتزوجت المرأة و وطئت الجارية، ثمّ أتت بولد لأقلّ من ستة أشهر فإن كان منذ وطء الثاني، كان لا حقا بالأوّل، و إن كان الولد لستة أشهر فصاعدا، كان لاحقا ممن عنده المرأة و الجارية.

و متى كان للرجل جارية، فوطأها ثم باعها من آخر، فوطأها أيضا قبل أن يستبرئها [1]، كلّ ذلك في طهر واحد ثم جاءت بولد كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية.

و إذا كانت الجارية بين شريكين، أو أكثر منهما، فوطئاها جميعا في ظهر واحد، و جاءت بولد، أقرع بينهما الحاكم، فمن خرج اسمه، الحق الولد به و غرم نصف ثمنه للشريك الآخر، و كذلك يغرم ما يخصه من الأم الجارية.

و متى وطأ امرأته أو جاريته، و كان يعزل عنهما، و كان الوطء في القبل، و جاءت المرأة بولد، وجب عليه الإقرار به، و لا يجوز له نفيه، لمكان العزل، فإن نفاه كان عليه اللعان. فأمّا جاريته إذا نفاه، فالقول قوله من غير لعان.

و حكم ما يولد له من النكاح المؤجل حكم الجارية السرية، في أنّه إذا عزل عنها و كان يطؤها في قبلها و جاءت بولد، يجب عليه إلحاقه و الإقرار به، و لا يجوز له غير ذلك، و لا يحلّ له سواه، فإن نفاه أثم و كان معاقبا، و لا يجب عليه اللعان كما يجب في نفي أولاد النكاح الدائم، فهذا فرق ما بين النكاحين، فليلحظ ذلك.

و إذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها، أو يكون قد دخل بها غير أنّه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل، و جاءت امرأته أو جاريته بولد، لم يكن


[1] ج: و متى كان للرجل جارية فوطئاها، ثم باعها من آخر قبل أن يستبرئها، فوطأها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها، ثم باعها من آخر فوطئها قبل أن يستبرئها.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست