responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 657

و إذا اجتمع أم الأم و أم الأب، أو أبو أم و أم أب، فيهما سواء، لأنّهما تساويا في الدرجة.

تجب النفقة على الأب و الجدّ معا.

و كذلك يجب على الإنسان أن ينفق على امّه، و أمهاتها، و إن علون.

إذا كان أبواه معسرين، و ليس يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما، كان بينهما بالسوية، و كذلك إذا كان له أب و ابن، و معه ما يفضل لنفقة أحدهما، قسّم بينهما بالسوية، لأنّهما متساويان في النسب الموجب للنفقة، و تقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل.

إذا كان له أب و أبو أب معسران، أو ابن و ابن ابن معسران، و معه ما يكفي لنفقة أحدهما، أنفق على الأب دون الجدّ، و على الابن دون ابن الابن، لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ».

إذا كان الرجل معسرا، و له أب و ابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية.

باب إلحاق الأولاد بالآباء و أحكامهم و ما في ذلك

إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه، و معنى ذلك أن تلد منذ دخل بها بعد مضي ستة أشهر فصاعدا، لزمه الإقرار به، فإن اختلفا في الولادة، فالقول قوله، لأنّها يمكن أن تقيم عليه البيّنة على الولادة [1]، فإن اتفقا على الولادة و اختلفا في النسب، فالقول قولها، و يلحق به الولد، و لا يجوز له نفيه، فإن نفاه فيحتاج إلى اللعان، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيّا سليما، فيجب عليه نفيه، لأنّه ليس بولد له، و كذلك إن جاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر، كان له نفيه، إلا أنّه متى نفاه و رافعته المرأة إلى الحاكم بعد دخوله بها، كان عليه


[1] ج: لأنّها يمكن أن تقيم عليها البيّنة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست