responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 656

فالقول قولها مع يمينها، لأنّها المنكرة و الزوج المدّعي، فيحتاج إلى بيّنة، لقوله (عليه السلام): «على المدّعي البيّنة، و على الجاحد اليمين» [1].

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب النفقات: مسألة، إذا اختلف الزوجان بعد ان سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج، و عليها البيّنة، إلا أنّه رجع عن هذا في الجزء الثاني في كتاب الصداق، و قال: إذا اختلفا في قبض المهر، فانّ على الزوج البينة، و على المرأة اليمين [2].

و هذا هو الصحيح الحقّ اليقين.

إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة، و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدّة، وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة فيه.

و إذا أعسر الزوج، و لم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الفسخ عليه، و عليها الصبر إلى أن أيسر.

المطلّقة البائن لا نفقة لها في عدّتها، فإن كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [3] و الأمر يقتضي الفور.

و يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا، و إن لم يكن أو كان و هو معسر، فعلى جدّه، فإن لم يكن أو كان و هو معسر، فعلى أب الجد، و على هذا أبدا.

و إذا لم يكن أب و لا جدّ، أو كانا و هما معسران، فنفقته على امّه.

و إذا اجتمع جدّ أبو أب و إن علا و أم، كانت نفقته على الجدّ دون الأم، لأنّ الجد يتناوله اسم الأب، و الأب أولى بالنفقة على ولده من الام بالاتفاق.


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

[2] الخلاف: كتاب النفقات، المسألة 12.

[3] الطلاق: 6.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست