responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 654

و الجدات أولى بالولد و بحضانته من الأخوات، و أم الأب أولى من الخالة بحضانة الولد، و لأب الأم و أم أب الأم حضانة، إذا لم يكن أم و هناك أم أم أو جدة أم أم، و هناك أب، فالأب أولى، و قال الشافعي: أم الأم و جدّاتها أولى من الأب و إن علون، دليلنا قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فالأب أقرب بلا شك، لأنّه يدلي بنفسه، و كذلك إذا كان مع الأب أخت من أم، أو خالة، أسقطهما، و العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساويتا بلا خلاف، و إن كانت العمة أكثر من الخالة في الميراث، و هذا دليل على بطلان القول بأنّ الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، بالاعتبار الذي اعتبره.

و إذا اجتمع أم أب وجد تساويا في الحضانة.

و أخت لأب و جدّ منهما متساويان أيضا.

و لا حضانة لأحد من العصبة مع الام، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ و الام أقرب من العصبة، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه، و هو من تخريجات المخالفين، و معظمه قول الشافعي، و بناؤهم على القول بالعصبة، و ذلك عندنا باطل.

و لا حضانة عندنا إلا للأم نفسها، و للأب، فأمّا غيرهما فليس لأحد ولاية عليه، سوى الجد من قبل الأب خاصة.

و إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأمّا إذا زمن زمانة مقعدة، أو عمى، أو جذم فعند أصحابنا أنّه يصير حرّا، و ينعتق على مولاه من غير اختياره، فحينئذ لا يلزم المولى نفقته، لأنّه ليس بعبده.

و قد بينا فيما مضى أنّ بمجرد عقد النكاح يجب المهر المسمّى، فأمّا النفقة فإنّما تجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا ثبت ما قلناه، فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، و إن لم تستوف استقرت في ذمته، و على هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست