و قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا بانت المرأة من الرجل، و لها ولد منه، فإن كان طفلا لا يميّز، فهي أحقّ به بلا خلاف، و إن كان طفلا يميّز، و هو إذا بلغ سبع سنين، أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ، فإن كان ذكرا فالأب أحقّ به، و إن كان أنثى فالأم أحقّ بها ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت فالأب أحقّ بها، ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم [3] هذا آخر كلامه (رضي اللّه عنه).
قال محمّد بن إدريس: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، بعضه قول بعض المخالفين، و ما اخترناه هو الصحيح، لأنّه لا خلاف أنّ الأب أحقّ بالولد في جميع الأحوال، و هو الوالي عليه و القيّم بأموره، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر، و في الأنثى السبع، فمن ادّعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع، و هو مذهب شيخنا في نهايته، و العجب قوله في آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و هذا ممّا يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟ و أيّ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، و إجماعنا بضد ما قاله (رحمه الله).
قال بعض أصحابنا: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، ثمّ استدل بآية الميراث، لأنّ لها النصف، و لهذه السدس، فكانت أولى لقوله تعالى: