responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 651

و متى وجد الرجل من يرضع ولده بأجرة مخصوصة، و رضيت الام بذلك، كانت هي أولى به من غيرها، فإن طلبت أكثر من ذلك انتزعه منها.

و إذا بانت المرأة من الرجل، و لها ولد منه، فإن كان ذكرا، فالأم أولى بحضانته من الأب، و أحقّ به مدة حولين، فإذا زاد على الحولين، فالوالد أحقّ به منها، فإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين، ما لم تتزوج الأم، فإن تزوّجت سقط حقّها من حضانة الذكر و الأنثى، فإن طلّقها من تزوج بها طلاقا رجعيا، لم يعد حقّها من الحضانة، و إن كان بائنا فالأولى أنّه لا يعود، لأنّ عوده يحتاج إلى دليل.

و قال بعض أصحابنا: يعود حقّها من الحضانة، و احتجّ بأنّ الرسول (عليه السلام) علّق حقّها بالتزويج [1]، فإذا زال التزويج فالحقّ باق على ما كان.

و هذا ليس بمعتمد، لأنّ الرسول (عليه السلام) لما سألته المرأة عن الولد، و انّ أباه طلّقني، و أراد أن ينتزعه مني، فقال لها، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم:

أنت أحقّ به ما لم تنكحي [2].

و روى أبو هريرة عنه (عليه السلام) أنّه قال: الأم أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوج [3]، فجعل (عليه السلام) غاية الاستحقاق للحضانة التي يستحقها الام تزويجها، و هذه قد تزوّجت، فخرج الحقّ منها، و يحتاج في عوده إليها إلى شرع.

و لا خلاف أيضا في أنّ المعتدة عدّة رجعية لها السكنى على الزوج، و لا يحلّ له إخراجها من المنزل، إلا أن تأتي بفاحشة مبيّنة، فإذا أتت بها أخرجها، فإذا أقيم عليها الحدّ، لا يعود حقّها من السكنى بلا خلاف.

و كذلك إذا آذت أهل الزوج، فله إخراجها، فإذا تركت أذاهم لا يعود حقّها إليها من السكنى بلا خلاف.


[1] مستدرك الوسائل: الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد، ح 5.

[2] مستدرك الوسائل: الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 6 و 5.

[3] مستدرك الوسائل: الباب 58 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 6 و 5.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست