responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 647

ذهبا أو فضّة، و يكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.

و كلّ ما يجزي في الأضحية فهو جائز في العقيقة، إلا أنّ الأفضل ما قدّمناه، ان يعق عن الذكر بالذكر، و عن الأنثى بالأنثى، فإن لم يوجد و وجد حمل كبير جاز ذلك أيضا.

و إذا ذبح العقيقة فيستحبّ أن يعطى القابلة ربعها الذي يلي الورك بالفخذ، فإن لم يكن له قابلة، أعطى أمه ذلك تتصدّق به، و لا تأكل منه، و إن كانت القابلة ذميّة أعطيت ثمن الربع، و إن كانت القابلة أم الوالد أو من هو في عياله، لم تعط من العقيقة شيئا.

و يستحب أن يطبخ اللحم، و يدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلّهم عشرة أنفس، و يكره أن يكونوا كلّهم أغنياء، و كلّما كثر عددهم كان أفضل، فإن لم يطبخ اللحم و فرّق على الفقراء كان أيضا جائزا، إلّا أنّ الأول أفضل، لأنّه السنة المؤكدة.

و يكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة كراهية شديدة، دون أن يكون ذلك محظورا، و قال ابن بابويه من أصحابنا: إن أكلت الأم منها فلا ترضعه.

و قال شيخنا في نهايته: و لا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة [1].

و ذلك منه (رضي اللّه عنه) على طريق تأكيد الكراهة، لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل: لا يجوز.

و لا ينبغي أن يكسر العظم فيها، بل يفصل الأعضاء تفؤلا بالسلامة.

و يستحب أن يختن الصبي يوم السابع، و لا يؤخّره، فإن أخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه، فإذا بلغ وجب عندنا ختانه، و لا يجوز تركه على حال.

و أمّا خفض الجواري فإن فعل كان فيه فضل، و إن لم يفعل لم يكن بذلك بأس.

و متى أسلم الرجل و هو غير مختتن، ختن و إن كان شيخا كبيرا.


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب الولادة و العقيقة ..

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست