responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 646

إلا عند عدم النساء، فذوات المحارم [1] منها من الرجال.

و إذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء، و يؤذّن في اذنه الأيمن، و يقام في اذنه الأيسر، و يحنّك بالماء الفرات المتشعب من أنهار شتى إن وجد، فإن لم يوجد فبماء عذب، فإن لم يوجد الإماء ملح مرس فيه شيء من العسل، أو التمر، ثم يحنّك به، و يستحب أن يحنّك بتربة الحسين (عليه السلام).

و من حقّ الولد على والده، ان يحسن اسمه، و يستحبّ من الأسماء أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و أفضلها اسم نبينا و الأئمة من ذريته (عليهم السلام)، و بعد ذلك العبودية للّه تعالى، دون خلقه.

و لا بأس أن يكنّى الرجل ابنه في حال صغره، و لا يكنّه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّدا، لأنّ هذه الكنية مخصوصة بالنبي و القائم ابن الحسن (عليهما السلام) و روي أنّه يكره أن يسمّى الرجل ابنه حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو مالكا، أو حارثا [2].

و إذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش، إن كان ذكرا، أو نعجة إن كان أنثى.

و العقيقة سنّة مؤكدة، لا يتركها مع الاختيار، فهي شديدة الاستحباب.

و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها على الإيجاب، و هو اختيار السيد المرتضى و المذهب الأول، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لا إجماع على ذلك.

فإن لم يعق الوالد عن ولده، ثمّ أدرك، استحبّ له أن يعق عن نفسه، و لا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة، الصدقة بثمنها.

و إذا لم يتمكن من العقيقة يوم السابع، استحبّ له قضاؤها إذا تمكّن منها.

و يستحبّ أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، و يتصدّق بوزن شعره


[1] ل: فإذا عدم النساء فذووا المحارم.

[2] الوسائل: الباب 28 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1- 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست