نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 646
إلا عند عدم النساء، فذوات المحارم [1] منها من الرجال.
و إذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء، و يؤذّن في اذنه الأيمن، و يقام في اذنه الأيسر، و يحنّك بالماء الفرات المتشعب من أنهار شتى إن وجد، فإن لم يوجد فبماء عذب، فإن لم يوجد الإماء ملح مرس فيه شيء من العسل، أو التمر، ثم يحنّك به، و يستحب أن يحنّك بتربة الحسين (عليه السلام).
و من حقّ الولد على والده، ان يحسن اسمه، و يستحبّ من الأسماء أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و أفضلها اسم نبينا و الأئمة من ذريته (عليهم السلام)، و بعد ذلك العبودية للّه تعالى، دون خلقه.
و لا بأس أن يكنّى الرجل ابنه في حال صغره، و لا يكنّه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّدا، لأنّ هذه الكنية مخصوصة بالنبي و القائم ابن الحسن (عليهما السلام) و روي أنّه يكره أن يسمّى الرجل ابنه حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو مالكا، أو حارثا [2].
و إذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش، إن كان ذكرا، أو نعجة إن كان أنثى.
و العقيقة سنّة مؤكدة، لا يتركها مع الاختيار، فهي شديدة الاستحباب.
و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها على الإيجاب، و هو اختيار السيد المرتضى و المذهب الأول، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لا إجماع على ذلك.
فإن لم يعق الوالد عن ولده، ثمّ أدرك، استحبّ له أن يعق عن نفسه، و لا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة، الصدقة بثمنها.
و إذا لم يتمكن من العقيقة يوم السابع، استحبّ له قضاؤها إذا تمكّن منها.
و يستحبّ أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، و يتصدّق بوزن شعره