نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 639
نهايته [1]، من طريق أخبار الآحاد، إيرادا لا اعتقادا.
و الذي يقتضيه أصول المذهب، أنّه إذا طلّقها قبل الدخول بها، يكون له عليها نصف قيمتها وقت العقد عليها، لأنّ عندنا بلا خلاف بيننا أنّ المهر يستحق بنفس العقد جميعه، و تملكه الزوجة، و المهر هاهنا نفسها، فقد ملكت نفسها جميعها، و صارت حرّة، فكيف يعود بعضها مملوكا، و الحرّ لا يصير مملوكا، و إلى هذا يذهب ابن البراج في المهذب [2].
و قد روي أنّه إن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدّي عنها النصف الباقي [3].
و لا دليل على هذه الرواية من كتاب و لا سنّة، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و إن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
و قد روي أنّه إذا جعل عتقها صداقها، و لم يكن أدّى ثمنها، ثم مات، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها، ادّي عنه، و كان العتق و النكاح ماضيين، و إن لم يترك غيرها، كان العتق و النكاح فاسدين، و ترجع الأمة إلى مولاها الأول، و إن كانت قد علقت منه، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا [4].
و الذي يقتضيه أصول المذهب، ترك العمل بهذه الرواية، و العدول عنها، لأنّها مخالفة للأدلّة القاهرة، لا يعضدها إجماع و لا كتاب و لا سنّة، بل الكتاب مخالف لها، و السنّة تضادها، و الإجماع ينافيها، لأنّ الحر لا يعود رقّا، و العتق صحيح بالإجماع، و كذلك النكاح، و الولد انعقد حرا بالإجماع، فكيف يعود رقا.
فإن قيل: البائع يعود في عين سلعته إذا مات المشتري، و لم يترك وفاء للأثمان؟
قلنا: إذا مات و السلع على ملكه، و هذه الأمة قد خرجت من ملكه بالعتق،
[1] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.
[2] المهذب: كتاب النكاح باب السراري و ملك الايمان، ج 2(ص)247 و 248.
[3] الوسائل: الباب 15 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.