responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 63

يذكر الشرط في سائر كتبه، سوى نهايته فحسب، في الغلة التي هي مكسرة الدراهم، بل قال في مبسوطة: لا يجوز أن يشترط في القرض، زيادة العين، و لا زيادة الصفة [1] و هو الحق اليقين.

و إن أقرض حنطة فرد عليه شعيرا أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة، أو أقرض جلّة من تمر، فرد عليه جلّتان، أو قوصرة، فرد عليه قوصرتان، كل ذلك من غير شرط، لم يكن به بأس.

و إن أقرض شيئا، و ارتهن عليه، و سوغ له صاحب الرهن الانتفاع به، من غير شرط جرى بينهما، جاز له ذلك، سواء كان ذلك متاعا، أو آنية، أو مملوكا أو جارية، أو أيّ شيء كان، لم يكن به بأس.

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلا الجارية خاصّة، فإنّه لا يجوز استباحة وطيها، بإباحته إيّاها، لمكان القرض [2].

و الذي عندي في هذا أنّه إذا أباح المالك له وطئها من غير اشتراط في القرض ذلك، فإنّه جائز حلال، و انّما منع شيخنا من ذلك، لأنّه في بعض كتبه يراعي في اللفظ من السيد، لفظ التحليل، و هو أن يقول له أحللت لك وطي جاريتي، فمتى لم يقل ذلك، و قال غيره من الألفاظ، لم يجز له الوطي بذلك، مثاله أن يقول له: أبحتك وطي جاريتي، فلا يجوز عنده، فلأجل هذا قال: فلا يجوز استباحة وطيها، بإباحته إيّاها، و قد رجع في مبسوطة و قال: يحل بالإباحة من المولى، و قوله (رحمه الله): لمكان القرض، إن أراد بالتعليل أنّه اشترط في القرض، فالجميع لا يجوز، و ليس الجارية بالتخصيص، أولى من غيرها، و إن أراد أنّه لم يشترط في القرض، فالجميع أيضا متساو في الإباحة، فلا وجه لقوله لمكان.


[1] المبسوط: كتاب البيوع، فصل في حكم القرض.

[2] النهاية: كتاب الديون و الكفالات، باب القرض و أحكامه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست