responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 626

وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان جائزا.

و قال شيخنا في نهايته: «و كلّ شرط يشرطه الرجل على المرأة انّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كرّرها بعد العقد ثبتت على ما شرط» [1] قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): لا شرط يجب ذكره و يلزمه [2] إلا شرطان: و هما ذكر الأجل المحروس من الزيادة و النقصان، إمّا بالشهور و الأيام، أو بالسنين و الأعوام، و المهر المعلوم إن كان من الموزون بالوزن أو الاخبار عن الوزن، و إن كان مكيلا فبالكيل أو الاخبار عن الكيل، و إن كان غير موزون و لا مكيل فبالمشاهدة أو الوصف في غير المشاهدة، و ما عداهما من الشروط لا يلزم، و لا تأثير له في صحة هذا النكاح، و أيضا فالمؤثر لا يكون له تأثير إلا إذا قارن و صاحب، فكيف يؤثر الشرط المذكور بعد العقد، فكان الاولى إن كانت الشروط مؤثرة و لازمة أن يكون ما يلزم منها مصاحبا للعقد مقارنا له لا يتقدّم عليه و لا يتأخر و شيخنا أورد ذلك من طريق أخبار الآحاد، دون الاعتقاد.

قال محمّد بن إدريس: يروى في بعض أخبارنا في باب المتعة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لو لا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شفا- بالشين المعجمة و الفاء- و معناه إلا قليل، و الدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين: «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) و لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا» قد أورده الهروي في باب الشين و الفاء، لأنّ الشفاء عند أهل اللغة القليل، بلا خلاف بينهم، و بعض أصحابنا ربما صحّف ذلك، و قاله و تكلم به بالقاف و الياء المشددة، و ما ذكرناه هو وضع أهل اللغة، و إليهم المرجع، و عليهم المعوّل في أمثال ذلك، و تعضده


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب المتعة و أحكامها.

[2] ق: يلزم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست