responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 623

فليهب لها أيّامها، و يلزمه نصف المهر، على ما رواه أصحابنا [1] و أجمعوا عليه قولا و عملا، لأنّهم يجرون هبة الأجل قبل الدخول بها مجرى الطلاق قبل الدخول، فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه، فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها، كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر بعد تخليته إيّاها، فإن أعطاها شيئا من مهرها و دخل بها، لزمه ما بقي عليه منه على كماله، إذا وفت له بأيامه، فإن أخلّت بشيء من أيّامه من غير عذر جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر فإن تبيّن له بعد الدخول بها أنّ لها زوجا، أو هي في عدّة، لا يلزمه أن يعطيها شيئا، و كان ما أخذت منه حراما عليها.

و يجوز أن يشترط عليها أن يأتيها ليلا، أو نهارا، أو في أسبوع دفعة، أو يوما بعينه، أيّ ذلك شاء فعل، و لم يكن عليه شيء.

و قد روي [2] أنّه إذا عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، كان له شهر من ذلك الوقت، فإذا مضى عليها شهر ثمّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل.

و الصحيح ترك هذه الرواية، لأنّ هذا أجل مجهول، إلا أن يقول: شهرا من هذا الوقت، فيصح ذلك، لأنّه يكون معلوما.

فإن كان قد سمّى الشهر بعينه كان له شهره الذي عيّنه، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز لهذه المرأة أن تعقد على نفسها لأحد من عالم اللّه، و إن لم يحضر ذلك الشهر المعيّن، لأنّ عليها عقدا، و لها زوج، فلا يجوز أن يكون للمرأة زوجان، و لا يكون عليها عقدان، بإجماع المسلمين.

و لا يجوز أيضا لمن عقد عليها العقد الأول أن يعقد على أختها قبل حلول شهره المعيّن و حضوره، لأنّه يكون جامعا بين الأختين.

و اختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل، فقال قوم منهم: ترث و تورّث


[1] الوسائل: الباب 30 من أبواب المتعة، ح 1.

[2] الوسائل: الباب 35 من أبواب المتعة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست