responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 611

باب العيوب و التدليس في النكاح، و ما يرد منه و ما لا يرد و ما في ذلك من الأحكام

العيوب التي يردّ النكاح بها تنقسم إلى قسمين: منها ما يرجع إلى الرجال، و منها ما يرجع إلى النساء.

فالرجل يردّ و يفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب: من العنة، و الخصاء بالمدّ و كسر الخاء- و الجبّ، و الجنون، سواء كان يعقل معه أوقات الصلوات أو لا يعقل معه ذلك، إذا كان به ذلك قبل العقد، فأمّا الجنون الحادث بعد العقد، فإن كان يعقل معه أوقات الصلوات الخمس فلا خيار للمرأة، و لا يفسخ النكاح به، و إن كان لا يعقل أوقات الصلوات الخمس معه، فالمرأة بالخيار، و لها فسخ النكاح بذلك.

فأمّا إن دلّس نفسه بالحرية فخرج عبدا، فلها الخيار و الفسخ، إلا أنّ هذا ليس بعيب في خلقته، بل هو تدليس، فلأجل هذا ما أضفناه إلى العيوب الأربعة، و قلنا: يردّ الرجل من أربعة عيوب.

و قد روي [1] أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها، سواء كان أرذل منها أو أعلى منها، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

و الأظهر أنّه لا يفسخ بذلك النكاح، لأنّ اللّه تعالى قال «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2] و الإجماع فغير منعقد على خلاف ما اخترناه، و لا تواترت به الأخبار.

و شيخنا أبو جعفر و إن كان قد أورد ذلك و ذكره في نهايته [3] فعلى جهة الإيراد لأخبار الآحاد لا الاعتقاد لصحتها و العمل بها، فإنّه رجع في مبسوطة و بيّن أنّ ذلك رواية فقال (رحمه الله): «و إن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا؟

فالأقوى، أنّه لا خيار لها، و في الناس من قال: لها الخيار، و قد روي ذلك في


[1] الوسائل: الباب 16 من أبواب، العيوب و التدليس، ح 1 و 3.

[2] المائدة: 1.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب التدليس في النكاح ..

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست