responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 586

لأنّ أصحابنا مختلفون في ذلك، و لا من كتاب اللّه تعالى، و لا تواتر أخبار، و لا دليل عقل، بل الكتاب قاض بما قلناه، و العقل حاكم بما اخترناه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا، و يستحب لها أن تترك نصف المهر، فإن لم تفعل كان لها المهر كلّه، و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها، كان لأوليائها نصف المهر، و إن ماتت بعد الدخول بها، و لم تكن قبضت المهر على الوفاء، و لا طالبت به مدة حياتها، فإنّه يكره لأوليائها المطالبة بعدها، فإن طالبوا به، كان لهم ذلك، و لم يكن محظورا [1].

و هذه أخبار آحاد أوردها (رحمه الله) في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فلا يرجع عن الأدلة القاهرة اللائحة، و البراهين الواضحة، بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.

و متى تزوّج الرجل امرأة على كتاب اللّه و سنة نبيه، و لم يسمّ مهرا، كان مهرها خمسمائة درهم، لا غير.

فإن تزوّج الرجل امرأة على حكمها، فحكمت بدرهم إلى خمسمائة درهم، كان حكمها ماضيا، فإن حكمت بأكثر من ذلك، ردّ إلى الخمسمائة درهم، لأنّه حكمها، فلا تتعدّى السّنة، و هذا إجماع من أصحابنا.

و إن تزوّجها على حكمه، فبأيّ شيء حكم به كان له، قليلا كان أو كثيرا.

فإن طلّقها قبل الدخول، بها، و كان قد تزوّجها على حكمها، كان لها نصف ما تحكم به إلى خمسمائة درهم، و إن كان قد تزوّجها على حكمه، كان لها نصف ما يحكم به الرجل، قليلا كان أو كثيرا.

و قد روي أنّه إذا مات الرجل، أو ماتت المرأة قبل أن يحكما في ذلك


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب المهور و ما ينعقد به النكاح.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست