responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 579

قرآن، أو شعر مباح، أو بناء أو خياطة ثوب، و غير ذلك ممّا له اجرة، و استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة، و قالوا: لا يجوز، لأنّه كان يختص بموسى (عليه السلام)، ثمّ قال في استدلاله: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا روى سهل بن سعد الساعدي أنّ امرأة أتت النبي (عليه السلام)، فقالت: يا رسول اللّه انّي قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول اللّه زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم:

هل عندك من شيء تصدقها إيّاه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبيّ (عليه السلام): إن أعطيتها إيّاه جلست و لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال:

ما أجد شيئا، فقال له رسول اللّه: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا و سورة كذا، و سماهما، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): قد زوجتكها بما معك من القرآن [1]، و ظاهره أنّه جعل القرآن الذي معه صداقا، و هذا لا يمكن، فثبت أنّه إنّما جعل الصداق تعليمها إيّاه، و روى عطاء، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال لرجل: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة، و التي تليها، قال: قم، فعلّمها عشرين آية، و هي امرأتك [2] هذا آخر كلامه في مسائل خلافه.

قال محمّد بن إدريس: ما بين قوله (رحمه الله) في نهايته، و بين قوله في مسائل خلافه، تضاد و لا تناف، لأنّه قال في نهايته: و لا يجوز العقد على اجارة «و هو أن يعقد الرجل على امرأة، على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة، أو سنين معيّنة» فأضاف العمل إليه بعينه، على ما قدّمناه و حرّرناه، فامّا قوله في مسائل خلافه:

«يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل تعليم قرآن، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب، و غير ذلك ممّا له اجرة» يريد بذلك أن لا تكون الإجارة معيّنة بنفس الرجل، بل تكون في ذمّته يحصّلها إمّا بنفسه، أو بغيره، و ذلك جائز على ما بيّناه، فليلحظ ذلك.


[1] مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب المهور، ح 2.

[2] الخلاف: كتاب الصداق: المسألة 3.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست