responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 575

الاستفهام، لأنّه لا خلاف في صحّته أن يأتي به على ما قلناه، و فيما عداه خلاف، و أيضا، فالعقد حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي.

عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس، و لا خيار الشرط، لأنّه عقد لازم من الطرفين، فإن شرط ذلك فيه بطل الشرط، و صح العقد.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [1] و مبسوطة [2]: إذا شرط ذلك بطل العقد.

قال محمّد بن إدريس: لا دليل على بطلان العقد من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، لأنّ العقود الشرعية إذا ضامّتها شروط غير شرعية، بطلت الشروط و صحّت العقود، و هذا شرط غير شرعي.

و الذي يدلّ على صحّة العقد قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] و هذا عقد يجب الوفاء به، و الذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين و فروعهم، و هو مذهب الشافعي، و أحد من أصحابنا لم يذهب إلى ذلك، و لا ذكر المسألة في مسطور له، و لا وردت بها رواية من جهة أصحابنا، لا آحادا و لا تواترا، و شيخنا لما استدل على ما اختاره، لم يتعرض للإجماع، و لا للأخبار، بل لشيء أوهن من بيت العنكبوت، و لم يتعرض لها في سائر تصنيفه، إلا في هذين الكتابين، لأنّهما فروع المخالفين و تخريجاتهم.

باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد

الأصل في الصداق كتاب اللّه، و سنّة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله)، قال اللّه تعالى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً [4].

فإن قيل: كيف سمّاه اللّه تعالى نحلة، و هو عوض عن النكاح؟

أجيب عنه بثلاثة أجوبة، أحدها: اشتقاقه من الانتحال الذي هو التدين،


[1] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 59.

[2] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، فصل فيما ينعقد به النكاح،(ص)194.

[3] المائدة: 1.

[4] النساء: 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست