نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 575
الاستفهام، لأنّه لا خلاف في صحّته أن يأتي به على ما قلناه، و فيما عداه خلاف، و أيضا، فالعقد حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي.
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس، و لا خيار الشرط، لأنّه عقد لازم من الطرفين، فإن شرط ذلك فيه بطل الشرط، و صح العقد.
و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [1] و مبسوطة [2]: إذا شرط ذلك بطل العقد.
قال محمّد بن إدريس: لا دليل على بطلان العقد من كتاب و لا سنّة و لا إجماع، لأنّ العقود الشرعية إذا ضامّتها شروط غير شرعية، بطلت الشروط و صحّت العقود، و هذا شرط غير شرعي.
و الذي يدلّ على صحّة العقد قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] و هذا عقد يجب الوفاء به، و الذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين و فروعهم، و هو مذهب الشافعي، و أحد من أصحابنا لم يذهب إلى ذلك، و لا ذكر المسألة في مسطور له، و لا وردت بها رواية من جهة أصحابنا، لا آحادا و لا تواترا، و شيخنا لما استدل على ما اختاره، لم يتعرض للإجماع، و لا للأخبار، بل لشيء أوهن من بيت العنكبوت، و لم يتعرض لها في سائر تصنيفه، إلا في هذين الكتابين، لأنّهما فروع المخالفين و تخريجاتهم.
باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد
الأصل في الصداق كتاب اللّه، و سنّة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله)، قال اللّه تعالى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً[4].
فإن قيل: كيف سمّاه اللّه تعالى نحلة، و هو عوض عن النكاح؟
أجيب عنه بثلاثة أجوبة، أحدها: اشتقاقه من الانتحال الذي هو التدين،