responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 568

ماضيا، و لم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): إذا كان الصغير قد سبق بالعقد، فسواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل، لا أمر للكبير، فإن كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد و دخل الذي عقد له الأخ الصغير بها، فإنّها تردّ إلى الأول، و كان لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و عليها العدة، و لا نفقة لها على من دخل بها، لأنّها تعتد لغيره، بل النفقة على زوجها، لأنّها في حباله، و انّما منعه الشرع من وطئها، فإن جاءت بولد كان لا حقا بأبيه.

و ذهب شيخنا في نهايته إلى أنّه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر، و إن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها، فهي زوجته مع الدخول [2].

إلا أنّه رجع في مسائل خلافه [3]، و في مبسوطة [4] عن ذلك و قال: و روي في بعض أخبارنا ذلك [5].

و رجوعه هو الصحيح.

و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ، كان له الخيار إذا بلغ، و ليس كذلك إذا عقد على بنته غير البالغ، لأنّها إذا بلغت لا خيار لها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا أراد الأخ العقد على أخته البكر، استأمرها، فإن سكتت كان ذلك رضى منها [6].

قال محمّد بن إدريس: المراد بذلك، أنّها تكون قد وكلته في العقد.


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء، و العبارة هكذا، فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد و دخل بها الذي عقد له الأخ الصغير فإنها تردّ إلى الأوّل.

[3] الخلاف. كتاب النكاح، المسألة 42.

[4] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك،(ص)177، و قوله و روي في بعض أخبارنا لا يوجد في كتابيه.

[5] الوسائل: الباب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح 4.

[6] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست