responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 561

و الجد من قبله، إلا أنّ لولاية الجد رجحانا و أولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا، إلا من شيخنا أبي جعفر في نهايته [1]، فإنّه يجعل ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال.

و الصحيح أنّ ولايته بعد الأب باقية ثابتة في مالها و غيره، و الأصل بقاؤها، فمن أزالها يحتاج إلى دليل قاهر.

و الجد له مزية في هذه الحال، بأن يختار هو رجلا، و يختار أبوها رجلا، فالأولى أن يقدّم من اختاره الجد، فان بادر الأب في هذه الحال، و عقد على من اختاره، فعقده ماض، فأمّا إن عقدا معا لرجلين في حالة واحدة، فإنّ العقد عقد الجد، و يبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع.

فأمّا عقدهما عليها بعد بلوغها التسع سنين، و هي رشيدة مالكة لأمرها و هي بكر غير ثيب، فإنّ أصحابنا مختلفون في ذلك على قولين.

منهم من يقول عقدهما ماض، و ولايتهما باقية ثابتة لم تزل، و يسوى بين الحالين، إلا أنّ هاهنا ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب، فإذا مات الأب عند هذه الحال بطلت ولاية الجد، و صار كالأجانب، فليلحظ ذلك و يتأمّل، ففيه غموض، و هو قول شيخنا أبي جعفر في نهايته [2] و معظم كتبه [3].

و منهم من يفرّق بين الحالين، و يزيل ولايتهما في هذه الحال، و هم الأكثرون المحصلون من أصحابنا، و يجعلون أمرها بيدها، و لا يمضون عقدهما عليها، و الحال ما ذكرناه إلا برضاها، فإن لم ترض و أظهرت الكراهة، بطل العقد و انفسخ، و هو قول شيخنا المفيد في كتابه أحكام النساء [4]، و قول السيّد المرتضى.

و إلى هذا القول أذهب و عليه أعتمد، و به أفتى، لوضوحه عندي، و يقويه النظر و الاعتبار، و المحقق من الأخبار، و قوله تعالى:


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[3] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 17.

[4] لم نعثر عليه.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست