responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 553

و متى حصل الرضاع على الصفة التي ذكرناها فإنّه بمنزلة النسب، يحرم منه ما يحرّم من النسب، إلا أنّ النسب منه يراعى من جهة الأب خاصة، دون الام، و معنى ذلك، انّ المرأة إذا أرضعت صبيا بلبن بعل لها، و كان لزوجها عدة أولاد من أمهات شتّى، فإنّهم يحرّمون كلّهم على الصبيّ المرتضع، ولادة كانوا أو رضاعا، فأمّا اخوته المنتسبون إلى امه المرضعة، فإنّما يحرم عليه منهم من كان منها ولادة، دون الرضاع، لاختلاف لبن الفحلين.

مثاله أنّه لو أرضعت امرأة صبيا من غيرها، بلبن بعل لها، و كان للمرأة بنت برضاع من غير ذلك البعل، لحلّ التناكح بين الابن و البنت، و لم يحرّم ذلك الرضاع، لاختلاف لبن الفحلين، فإن كان رضاعها لابن القوم بلبن من أبي بنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع، دون الولادة، حرّم ذلك التناكح بينهما على ما بيّناه، لأنّ اللبن هاهنا لبن فحل واحد.

و ان كان لامه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع، فهي أخته لأمّه عند المخالفين من العامة، لا يجوز له أن يتزوجها، و قال أصحابنا الإمامية بأجمعهم: يحلّ له تزويجها، لأنّ الفحل غير الأب، و بهذا فسّروا قول الأئمة (عليهم السلام) في ظواهر النصوص، و ألفاظ الأخبار المتواترة، «أن اللبن للفحل» [1] يريدون بذلك لبن فحل واحد. فأمّا إذا كان فحلان و لبنان، فلا تحريم.

فأمّا إذا كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة، فلا خلاف أنّها تحرم.

و إن كان لها بنت من زوجها، فهي أخته لأبيه و امّه.

و أمّا زوج المرضعة، فهو الفحل الذي له اللبن، و هو أبوه من الرضاع، و أخوه عمّه، و أخته عمته، و آباؤه أجداده، فإن كان لهذا الفحل ولد من غير هذه المرضعة، فهو اخوه لأبيه، و إن كان له ولد من هذه المرضعة، فهو اخوه لأبيه


[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست