responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 54

أورد هذه الرواية، فلا يظن ظان أنّه إذا قال روى أصحابنا، أو رواية أصحابنا، انّ جميع الإماميّة روت ذلك، و تواترت به، و أجمعت عليه، و انّما مراده (رحمه الله)، انّ هذا القول و الرواية من جهة أصحابنا، و راويها منهم، لا من رواية مخالفيهم، فهذا مقصوده و مراده (رحمه الله)، فلا يتوهم عليه غير ذلك، فيغلط عليه، و يعتقد أنّ جميع ما يورده و يطلقه في نهايته اعتقاده، و حقّ و صواب عنده.

و من مات و عليه ديون لجماعة من الناس، تحاصّوا ما وجد من تركته، بمقدار ديونهم، و لم يفضل بعضهم على بعض، فإن وجد واحد منهم متاعه بعينه عنده، و كان للميت مال، يقضي ديون الباقين عنه، رد عنه [1] بغير نمائه المنفصل عنه، كالحمل، و لم يحاصه باقي الغرماء، و إن لم يخلّف وفاء لديون الباقين، كان صاحبه و باقي الغرماء سواء.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و كذلك لو كان حيّا و التوى على غرمائه، (معنى التوى دافع و ماطل) ردّ عليه ماله، و لم يحاصه باقي الغرماء [2].

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: حكم الحيّ هاهنا بخلاف حكم الميّت، لأنّ الحيّ، من وجد عين متاعه أخذه بعينه، دون نمائه المنفصل، و لم يحاصّه باقي الغرماء، سواء بقي له بعد أخذه، وفاء لديون الباقين، أو لم يبق، و الميّت، لصاحب المتاع، أخذه بشرط أن يكون للميّت بعد أخذه، وفاء لديون الباقين.

و إذا مات من له الديون، فصالح المدين ورثته على شيء، مما كان عليه، كان ذلك جائزا، و تبرأ بذلك ذمّته، إذا أعلمهم مقدار ما عليهم من المال، و رضوا (بضمّ الضاد) بمقدار ما صالحوه عليه، و متى لم يعلمهم مقدار ما عليه من المال، و لم يرضوا (بفتح الضاد) به بعد إعلامهم، لم يكن ذلك الصلح جائزا، و لم تبرأ بذلك الذمّة.


[1] ل: رد عليه.

[2] النهاية: باب قضاء الدين عن الميت.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست