responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 53

برئت ذمّة الميّت، سواء قضى ذلك المال الضامن، أو لم يقض، إذا كان صاحب الدين قد رضي به، فإن لم يكن قد رضي به، كان في ذمّة الميّت على ما كان.

و من مات و عليه دين مؤجّل، حل أجل ماله، و لزم ورثته الخروج ممّا كان عليه، إن خلّف تركة.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و كذلك إن كان له دين مؤجّل، حل أجل ماله، و جاز للورثة المطالبة به في الحال [1].

و قال في مسائل الخلاف: مسألة، من مات و عليه دين مؤجّل، حل عليه بموته، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و مالك، و أكثر الفقهاء، إلا الحسن البصري، فإنّه قال: لا تصير المؤجلة حالة بالموت، فأمّا إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته، بلا خلاف، إلا رواية شاذة، رواها أصحابنا أنّها تصير حالة، ثم قال: دليلنا على بطلان مذهب الحسن البصري إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأنّ خلافه قد انقرض، و هو واحد لا يعتد به لشذوذة [2].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، مصنف هذا الكتاب: و الذي ذكره شيخنا في مسائل الخلاف، هو الصحيح، و به افتى، و أعمل، لأنّ به تشهد الأدلة القاهرة [3]، و ما ذكره (رحمه الله) في نهايته، فهو خبر شاذّ من أخبار الآحاد، و أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها، قد شهد بذلك شيخنا في مسائل الخلاف، و قال: إلا رواية شاذة رواها أصحابنا، انّها تصير حالة، فلو كان (رحمه الله) عاملا بأخبار الآحاد، لما قال ذلك، و لا ساغ له ترك العمل بالرواية، و بخبر الواحد، و كلّ من قال عنه أنّه كان يعمل بأخبار الآحاد، فهو محجوج بقوله هذا، و جميع ما يورده و يذكره في نهايته، ممّا لا تشهد بصحته الأدلة، فهي أخبار آحاد يوردها، كما


[1] النهاية: باب قضاء الدين عن الميّت.

[2] الخلاف: كتاب التفليس، مسألة 14.

[3] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب الدين و القرض. ح 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست