responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 527

و المطلقة ثلاثا سواء كان ذلك طلاق العدّة، أو طلاق السنّة، على ما تبينه، حتى تنكح زوجا غيره مخصوصا، نكاحا مخصوصا، و يدخل بها دخولا مخصوصا، و تبين منه، و تنقضي العدة.

و المطلّقة التي تلزمها العدّة حتى تخرج من عدّتها.

و من عليها عدّة و إن لم تكن مطلّقة، حتى تخرج من العدّة، كلّ هذا بدليل إجماعنا.

و بنت الأخ على عمتها، و بنت الأخت على خالتها، بغير إذن و رضاء منهما عندنا.

و الأمة على الحرة بغير إذنها و رضاها.

و الزانية حتى تتوب على الزاني بها، إذا لم تكن ذات بعل عند بعض أصحابنا، و هو الذي ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، فقال: ذلك على الاستحباب دون الوجوب [2]، و هو الذي يقوى في نفسي، و افتي به، لأنّ الأصل الإباحة، و قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [3].

و يحرم عقد الدوام على الكافرة، و إن اختلفت جهات كفرها، حتى تتوب من الكفر، إلا على وجه نذكره بدليل إجماع الطائفة، و لقوله تعالى وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ [4] و قوله وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ [5] و قوله لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ [6] لأنّه نفى بالظاهر للتساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة، فأمّا قوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [7] نخصّه بالنكاح المؤجل، فإنّه جائز عند بعض أصحابنا على الكتابيات اليهود و النصارى، دون المجوسيات، أو نحمله عليهن، إذا كنّ مسلمات، بدليل ما قدّمناه، و لا يمتنع أن يكون من جهة


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[2] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 71.

[3] النساء: 3.

[4] الممتحنة: 10.

[5] البقرة: 221.

[6] الحشر: 20.

[7] المائدة: 5.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست