responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 520

لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي، لأنّه ينطلق على ما يحصل بعد الحولين و قبل تمامها، و لا يريد نفي جوازه دونهما أو بعدهما، لأنّ ذلك جائز. بلا خلاف، و لا نفي الكفاية بدونهما أو بعدهما، لأنّ الكفاية قبل تمامها قد تحصل بلا شبهة، فلم يبق إلا ما قلناه.

و من شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد، لا لبن در أو لبن نكاح حرام، بدليل إجماعنا.

و منها أن يكون ما ينبت اللحم و يشد العظم، فإن لم يحصل ذلك فيوما و ليلة، أو عشر رضعات متواليات، على الصحيح من المذهب، و ذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة، معتمدا على خبر واحد، رواية عمار بن موسى الساباطي [1] و هو فطحي المذهب، مخالف للحق، مع انّا قدّمنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها، و لو رواها العدل، فالأول مذهب السيد المرتضى و خيرته [2]، و شيخنا المفيد [3]، و الثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي [4]، و الأوّل هو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّ الرضاع يتناول القليل و الكثير، فالإجماع حاصل على العشرة، و تخصّصها، و لأنّ بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع و الكثير، و يتعلّق بالعموم، فالأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط.

و كلّ رضعة من العشر رضعات تروي الصبي.

و لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى، فأمّا إن فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع، فلا تأثير له في الفصل، بل حكم التوالي باق بلا خلاف بين أصحابنا في جميع ذلك.


[1] الوسائل: الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في المقنعة: أبواب النكاح، باب ما يحرم النكاح من الرضاع، و ما لا يحرم منه(ص)503.

[4] في النهاية: كتاب النكاح، باب مقدار ما يحرم من الرضاع و أحكامه، و في الخلاف: كتاب الرضاع، المسألة 3.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست