responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 519

فإذا ثبت ذلك، فيحتاج أولا أن نبيّن من يحرم نكاحه، ثم نبيّن أقسام النكاح المباح، و شروطه، و الأسباب الموجبة لتحريم الوطء بعد صحة العقد، و ما يتعلّق بذلك كلّه من الأحكام.

فنقول: من يحرم عليه العقد عليهن على ضربين، أحدهما يحرم على كل حال، و الثاني يحرم في حال دون حال.

فالضرب الأول المحرّمات بالنسب، أوهن ست، الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت، و الأخت، و بنت الأخ، و الأخت، و إن نزلتا، و العمّة، و الخالة و إن علتا، بلا خلاف.

و المحرّمات بالرضاع و هن ست أيضا كالمحرّمات بالنسب، إلا أنّ الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كلّ من ينتسب إلى بعلها بالولادة و الرضاع، و لا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.

و لا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط.

منها أن يكون سنّ الراضع دون سنّ المرتضع من لبنه دون الحولين، و قد ذهب بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له إلى أن قال: منها أن يكون سن الراضع و المرتضع من لبنه دون الحولين، و هذا خطأ من قائله، لأنّ الاعتبار بسن الراضع، لأنّ المرأة إذا كان بها لبن ولادة حلال، و مضى لها أكثر من حولين، ثمّ أرضعت من له أقلّ من حولين الرضاع المحرم، انتشرت الحرمة، و يتعلّق عليه و عليها أحكام الرضاع بغير خلاف من محصّل.

و اعتبارنا الحولين في المرتضع لدليل إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى:

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ [1] لأنّ المراد إثبات الرضاع الشرعي الذي تتعلّق به الحرمة، بدليل أنّه تعالى


[1] البقرة: 233.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست