responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 484

أنّه إذا تعدّى ملكه، فعليه الدلالة، لأنّ الأصل بقاء الملك للمغصوب منه، هذا آخر كلامه في المسألة (رحمه الله) [1].

و قال السيد المرتضى، في المسائل الناصريات، و يعرف أيضا بالطبريات، في المسألة الثانية و الثمانين و المائة: من اغتصب بيضة فحضّنها، فأفرخت فرخا أو حنطة، فزرعها فنبتت، فالفرخ و الزرع لصاحبهما، دون الغاصب، هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، و الدليل عليه الإجماع المتكرر، و أيضا فإنّ منافع الشيء المغصوب لمالكه، دون الغاصب، لأنّه بالغصب لم يملكه، فما تولّد من الشيء المغصوب، فهو للمالك دون الغاصب، و هذا واضح [2]، هذا آخر المسألة من كلام السيد المرتضى (رضي اللّه عنه).

ألا ترى أرشدك اللّه إلى قوله: و إليه يذهب أصحابنا، ثم قال: و الإجماع المتكرر، فما خالف فيه سوى شيخنا أبي جعفر في بعض أقواله، و هو محجوج بقوله الذي حكيناه عنه، في الجزء الثالث من مسائل خلافه، فإذا لم يكن على خلاف ما ذهبنا إليه إجماع، و لا دليل عقل، و لا كتاب، و لا سنة، بل دليل العقل قاض بما اخترناه، و كذلك الكتاب و السنة و الإجماع، فلا يجوز خلافه.

و من غصب ساجة فأدخلها في بنائه، لزمه ردّها، و إن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه، لمثل ما قدّمناه من الأدلة من قوله (عليه السلام): «لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه» [3] و قوله (عليه السلام) أيضا: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [4] و كذا لو غصب لوحا فأدخله في سفينة، و لم يكن في ردّه هلاك ماله حرمة، و على الغاصب اجرة مثل ذلك، من حين الغصب إلى حين الردّ، لأنّ الخشب يستأجر للانتفاع به، و كل منفعة تملك بعقد الإجارة، كمنافع الدار و الدابة و العبد، و غير ذلك، فإنّها تضمن بالغصب، بدليل قوله


[1] الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، المسألة 17.

[2] الجوامع الفقهية،(ص)254.

[3] مستدرك الوسائل: كتاب الغصب، الباب 1، ح 6 و 4 و 5.

[4] مستدرك الوسائل: كتاب الغصب، الباب 1، ح 6 و 4 و 5.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست