responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 482

و من غصب زيتا فخلطه بأجود منه، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك، و يلزم المغصوب منه قبوله، لانه تطوع له بخير من زيته، و بين أن يعطيه مثله من غيره، لأنّه صار بالخلط كالمستهلك، و إن خلطه بأردأ منه، لزمه أن يعطي من غير ذلك، مثل الزيت الذي غصبه، و لا يجوز أن يعطيه منه، و إن خلطه بمثله، فهو مثل المسألة الاولى، إن شاء أعطاه من الزيت المخلوط، و إن شاء الغاصب أعطاه من غيره، مثل زيته، لأنّه كالمستهلك، و قال بعض أصحابنا:

إنّه يكون شريكه، و الأوّل هو الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّ عين الزيت المغصوب قد استهلكت، لأنّه لو طالبه بردّه بعينه، لما قدر على ذلك.

و من غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاحتضنها، فالزرع و الفرخ لصاحبهما، دون الغاصب، لأنّا قد بيّنا أنّ المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغيّره، خلافا لأبي حنيفة، لأنّه لا يخرج بالغصب عن ملك المغصوب منه، و إذا كان باقيا على ملك صاحبه، فنماؤه المنفصل و المتصل جميعا لصاحبه، و هذا لا خلاف فيه بين أصحابنا، لأنّه الذي تقتضيه أصولهم، و يحكم به عدل أهل البيت (عليهم السلام).

و اختار شيخنا أبو جعفر الطوسي، في الجزء الثاني من مسائل خلافه، مذهب أبي حنيفة، و قوّاه، فقال: مسألة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاحتضنتها الدجاجة، فالزرع و الفروج للغاصب، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي هما معا للمغصوب منه، و قال المزني: الفروج للمغصوب منه، و الزرع للغاصب، دليلنا أن عين الغصب قد تلفت، و إذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، و من يقول في الفروج هو عين البيض، و انّ الزرع هو عين الحبّ، مكابر، بل المعلوم خلافه، هذا آخر كلام شيخنا في نصرة خيرته [1].

قال محمّد بن إدريس: إلا تراه (رحمه الله) لم يستدلّ بإجماع الفرقة، و لا بالأخبار على عادته، بل تمسك بشيء لا فرج لمعتمده، و لو سلّمنا له أنّ الزرع


[1] الخلاف: كتاب الغصب، المسألة 308.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست