responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 479

فأمّا قوله: «و في أخبارهم ما يجري مثل هذه المسألة بعينها منصوصة» فمذهبنا ترك القياس، هذا لو كانت المسألة المنصوصة مجمعا عليها، فكيف و هذا خبر من أخبار الآحاد، و قد قلنا ما عندنا فيه فيما مضى، فلا وجه لا عادته.

إذا استؤجر على الكتابة و النسخ، فانّ المداد و الأقلام على الناسخ، لأنّه استؤجر على تحصيل هذا العمل، و لا يصحّ له هذا العمل إلا بالقلم و المداد، و كذلك من استؤجر على خياطة ثوب، فانّ الخيوط تجب على الخياط، لأنّ هذا العمل لا يمكن تحصيله إلا بالخيوط و الإبرة، و كذلك من استؤجر على نساجة ثوب، فانّ الحشو على الحائك، لمثل ما قدّمناه، و كذلك الغسال عليه الصابون و الأشنان، أو ما يزيل الوسخ، و يبيض الثوب.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: يجوز إجارة الدراهم و الدنانير [1].

قال محمّد بن إدريس: و هذا غير واضح، لأنّه بلا خلاف بيننا لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير، لأنّ الوقف لا يصح إلا في الأعيان التي يصحّ الانتفاع بها، مع بقاء أعيانها، على ما نبيّنه في كتاب الوقوف إن شاء اللّه، فإذا جاز عنده (رضي اللّه عنه) إجارتها جاز وقفها، و هو لا يجوّزه، و أيضا كان يلزم من هذا أنّ من غصب رجلا مائة دينار، و بقيت في يد الغاصب سنة، ثمّ ردّها على المغصوب منه، أن يلزمه الحاكم باجرتها مدّة السنة، لأنّ المنافع عندنا تضمن بالغصب، و هذا لا يقوله أحد منّا، و لا من الأمة.

و قال (رضي اللّه عنه) في مسائل خلافه، أيضا: لا يجوز إجارة حائط مزوّق، أو محكم للنظر إليه، و التفرّج به، و التعلّم منه [2].

قال محمّد بن إدريس: و ينبغي أن يقال: إذا كان فيه غرض، و هو التعلم من البناء المحكم، تجوز الإجارة كما يجوز إجارة كتاب فيه خط جيد، للتعلّم منه، لأنّ فيه غرضا صحيحا، و لأنّه لا مانع يمنع منه.


[1] الخلاف: كتاب الإجارة، المسألة 41.

[2] الخلاف: كتاب الإجارة، المسألة 24.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست