responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 475

صاحبه: أذنت لك في قطعه قميصا، فقطعته قباء، و قال الخياط: بل أذنت في قطعه قباء، فالقول في ذلك قول ربّ الثوب، دون الخياط، لأنّ الثوب له، و الخياط مدّع للإذن في قطع القباء، فعليه البيّنة.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف في كتاب الوكالة: القول قول الخياط [1]، إلا أنّه رجع عن ذلك أيضا، في مسائل الخلاف، في كتاب الإجارات، و قال: القول في ذلك، قول صاحب الثوب [2]، و هذا هو الصحيح.

يجوز إجارة الدراهم و الدنانير، لأنّه لا مانع منه، و لأنّه يصحّ الانتفاع بها، من غير استهلاك عينها، مثل الجمال، و النظر، و الزينة، و كذلك يجوز إجارة الحلي من الذهب و الفضة، لما قدّمناه، فإذا ثبت ذلك، فيحتاج أن يعيّن جهة الانتفاع بها، فإن عيّن، صحّ، و إن أطلق، لم تصحّ الإجارة، و يكون قرضا، هكذا قال شيخنا في مبسوطة [3].

و لو قلنا إنّه تصح الإجارة، سواء عيّن جهة الانتفاع أو لم يعيّن، كان قويا، إذ لا مانع منه، و لا يكون قرضا، لأنّه استأجرها منه، و من المعلوم أنّ العين المستأجرة، لا يجوز التصرّف في ذهاب عينها، بل في منافعها، فيحمل الإطلاق على المعهود في الشرع و العرف.

و الذي يقوى في نفسي بعد هذا جميعه، أنّ الدنانير و الدراهم لا يجوز إجارتها، لأنّه في العرف المعهود لا منفعة لها إلا بإذهاب أعيانها، و أيضا فلا خلاف أنّه لا يصحّ وفقهما، فلو صحّ إجارتهما، صحّ وقفهما، فأمّا المصاغ منهما، فإنّه يصحّ إجارته، لأنّ له منفعة يصحّ استيفاؤها مع بقاء عينه، و ربما حققنا القول في ذلك، و أشبعناه في آخر الباب، إن شاء اللّه تعالى.

يجوز إجارة كلب الصيد و الماشية، و الحائط، و الزرع، لأنّه لا مانع منه،


[1] الخلاف: كتاب الوكالة، المسألة 11.

[2] الخلاف: كتاب الإجارة، المسألة 34.

[3] المبسوط: ج 3، كتاب الإجارات،(ص)250.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست