responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 474

و يكون ذلك عيبا يردّها به، و إن كان اكتراها في الذمة، ردّها و أخذ بدلها.

و على الجمّال ان يبرك البعير لركوب المرأة، لأنّها ضعيفة الخلقة، فلا تتمكّن من الصعود للركوب، و لا من النزول، و لأنّها عورة ربما تكشفت، و الرجل إذا كان مريضا فكذلك، و إن كان صحيحا لم يلزم الجمّال أن يبركه لركوبه و نزوله، و أمّا صلاة الفريضة فإنّه يلزمه أن يبركه لفعلها، لأنّها لا يجوز عليها إلا لضرورة شديدة، فأمّا صلاة النافلة، و أكل المكتري، و شربه، فلا يلزمه أن يبركه لأجله، لأنّه يتمكّن من ذلك، و هو راكب.

و ليس للمصلّي الفريضة إذا نزل، أن يطوّل صلاته، بل يصلّي صلاة المسافر صلاة الوقت فحسب، غير انه يتم الأفعال، و يختصر الأذكار، لأنّ حقّ الغير تعلّق به.

إذا اختلف الراكب و المكاري في قيد المحمل، فقال الراكب: ضيّق القيد المقدّم، و وسع المؤخر، لأنه أخفّ على الراكب، و أثقل على الجمل، و قال المكاري:

خلاف ذلك، لا يقبل قول أحدهما، و لكنه يجعل مستويا، فلا يكون مكبوبا و لا مستلقيا.

و إن اختلفا في السير، فقال الراكب: نسير نهارا، فإنّه أصون للمتاع، و قال المكاري: نسير ليلا، لأنّه أخفّ للبهيمة، فإن كانا شرطا السير في وقت معلوم، إمّا ليلا أو نهارا، حملا عليه، و إن كانا أطلقا ذلك، فإن كان للسير في تلك المسافة عادة، حملا على العادة، لأنّ الإطلاق يرجع إلى العادة.

إذا ضرب الراكب البهيمة في السوق، فتلفت، فإن كان ضرب العادة، فلا شيء عليه من الغرم، و إن كان خارجا عن العادة، ضمنها، و كذلك الرائض.

الراعي مؤتمن، فلا يضمن إلا ما يفرّط في حفاظة، فأمّا ضربه للبهيمة فعلى ما قلناه في الراكب، يحمل على العادة، فإن كان الضرب خارجا عن العادة، ضمن.

المعلّم إذا ضرب للتأديب ضربا معتادا، فتلف الصبي، وجبت الدية في ماله، و كذلك الكفارة، و لا قود عليه في ذلك، فإن كان خارجا عن العادة، وجب عليه القود.

إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا، فقطعه الخياط قباء ثمّ اختلفا، فقال

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست