responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 472

فإذا تطوعت الزوجة بإرضاع الولد، لم يجبر الزوج على ذلك، و كان له أن يمنعها منه، لأنّ الاستمتاع الذي هو حقّ له، يخلّ باشتغالها بالرضاع، فكان له منعها من ذلك.

و إن تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد، لم يصحّ، لأنّها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، و عوضا آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فأمّا إذا بانت منه، صحّ أن يستأجرها للرضاع، لأنّها قد خرجت عن حبسه، و صارت أجنبية.

و الأقوى عندي أنّه يصحّ استيجارها على الرضاع، سواء كانت بائنا، أو في حباله، و ما ذكرناه، أوّلا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، في مبسوطة [1]، و لا مانع يمنع من العقد عليها على كلّ حال، و هذا رأي السيد المرتضى، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

فإذا بذلت الرضاع متطوّعة بذلك، كانت أحقّ بالولد من غيرها، و إن طلبت أكثر من اجرة المثل في الرضاع، و الأب يجد من يتطوع له، أو من يرضى بأجرة المثل، لم تكن الأم أولى بالولد من الأب، و للأب أن يسلّم الولد إلى غيرها، فإن رضيت بأجرة المثل، و هو لا يجد إلا بأجرة المثل، كانت هي أولى، فإن كان يجد غيرها بدون اجرة المثل، أو متطوّعة، كان له أن ينزعه من يدها.

إذا آجر عبده مدّة معلومة، ثمّ إنّه أعتقه، نفذ عتقه فيه، لأنّه مالك الرقبة، كما لو أعتقه قبل الإجارة، فإذا ثبت ذلك، فالإجارة بحالها، و هي لازمة للعبد، و هل له أن يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه بعد الحرية؟ قيل: فيه قولان، أحدهما يرجع بأجرة المثل في تلك المدّة، و الآخر لا يلزمه [2]، و هو الصحيح، لأنّه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمّة.

إذا آجر الأب أو الوصيّ أو الوليّ الصبي أو شيئا من أمواله، صحّ ذلك، كما يصحّ بيع ماله [3]، فإذا بلغ و قد بقي من مدّة الإجارة بعضها، لم يكن له فسخها فيما بقي.


[1] المبسوط: ج 3، كتاب الإجارات،(ص)239.

[2] ج: يلزمه.

[3] ج: أمواله.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست