responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 470

إلى عقد شرعي، صحّ العقد، و بطل الشرط، إذا كان غير شرعي، و أيضا فلا دليل على ذلك من كتاب، و لا سنّة متواترة، و لا إجماع منعقد، و لم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة، إلا هاهنا أعني في النهاية، لكونه (رحمه الله) جمع فيها ألفاظ الأحاديث المتواترة و غير المتواترة.

و اختلف أصحابنا في تضمين الصناع و الملاحين و المكارين بتخفيف الياء.

فقال بعضهم: هم ضامنون لجميع الأمتعة، و عليهم البيّنة، إلا أن يظهر هلاكه، و يشتهر بما لا يمكن دفاعه، مثل الحريق العام، و الغرق و النهب كذلك، فأمّا ما تجنيه أيديهم على السلع، فلا خلاف بين أصحابنا انّهم ضامنون له.

و قال الفريق الآخر من أصحابنا و هم الأكثرون المحصّلون: أنّ الصناع لا يضمنون إلا ما جنته أيديهم على الأمتعة، أو فرّطوا في حفاظه، و كذلك الملاحون و المكارون و الرعاة، و هو الأظهر من المذهب، و العمل عليه، لأنّهم أمناء، سواء كان الصانع منفردا، أو مشتركا.

فالأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدّة معلومة، لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال، و يسمّى أيضا الأجير الخاص، من حيث المعنى، و هو إذا آجر نفسه رجلا مدّة مقدّرة، استحق المستأجر منافعه، و عمله في المدّة المضروبة، فيلزمه له العمل فيها، و لا يجوز له أن يعمل فيها لغيره، و لا أن يعقد على منافعه و عمله في مقدارها.

و المشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدّر في نفسه، لا بالزمان، مثل أن يستأجره ليخيط ثوبا بعينه، أو يصبغ له ثوبا بعينه، و ما أشبه ذلك، و لقب مشتركا، لأنّ له أن يتقبّل الأعمال، لكلّ أحد في كلّ مدة، و لا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه.

و صاحب الحمّام إذا ضاع من عنده شيء من الثياب و غيرها، لم يكن عليه ضمان، إلا أن يستحفظه صاحبها، أو يستأجره على حفاظها، و على دخول حمامه، فيلزمه حفاظها، و يجب عليه ضمانها إذا فرط في الحفاظ، فأمّا إذا لم

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست