responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 468

و الملّاح ضامن لما يحمله إذا غرق بتفريط من جهته، فإن غرقت السفينة بالريح أو غير ذلك من غير تفريط منه، لم يكن عليه شيء.

و المكاري مثل الملّاح، يضمن ما يفرّط فيه، و ما لا تفريط فيه، لم يكن عليه شيء في هلاكه.

و متى اختلف المكتري و المكاري في هلاك شيء، و هل وقع فيه تفريط أم لا؟ كانت البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه.

و إذا اختلف صاحب المتاع و الصانع في التفريط، كان على صاحب المتاع البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة، فعلى الصانع اليمين.

و روي أنّ من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه، كان ما يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير، فإن شرط عليه أن تكون نفقته عليه، كان ذلك جائزا [1] ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] على ما روي.

و الذي يقوى في نفسي، أنّ النفقة لا تلزم إلا الأجير، دون المستأجر على كلّ حال، لأنّه إنّما يستحقّ الأجرة، و عليه العمل، و الأصل براءة ذمّة المستأجر، فمن أوجب النفقة له، يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك من كتاب و لا سنّة، و لا إجماع، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد على ما بيّناه.

و ينبغي أن لا يستعمل الإنسان أحدا إلا بعد أن يقاطعه على أجرته، فإن لم يفعل ترك الاحتياط، و وجبت اجرة المثل.

و إذا فرغ الأجير من عمله و طالب بأجرته، فلا يجوز تأخيرها، بل يجب أن يوفّي في حال مطالبته بها، و إن كان مستحقا لها حال العقد قبل العمل و الفراغ:

لأنّه بنفس العقد يستحقها على ما قدّمناه، إلا أن يشترط ذلك على ما بيّناه.

فإن كان قد أعطاه طعاما أو متاعا، لم يعين [3] سعره، كان عليه بسعر وقت


[1] الوسائل: الباب 10 في أحكام الإجارة ج 13(ص)250.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الإجارات.

[3] ج: ثمّ تغيّر.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست