responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 466

قبله من غير إذن ثمّ هلك كان المتقبّل الأوّل ضامنا له، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته بهذه العبارة، و هي قوله: و الصانع إذا تقبّل عملا بشيء معلوم، جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك، إذا كان قد أحدث فيه حدثا [1].

قال محمّد بن إدريس: الذي يتبادر إلى الخاطر، أنّ قوله (رحمه الله): «بأكثر من ذلك» غلط لا وجه له، لأنّ الإنسان إذا تقبل خياطة ثوب مثلا بدينار، ثمّ قبله لغيره بأكثر من الدينار، فيحتاج أن يغرم من عنده شيئا آخر على الأجرة، و مقصوده أن يستفضل من الأجرة المتقبل بها، فهذا الذي يسبق إلى الأوهام، من عبارته (رحمه الله) في هذا الموضع، و مقصوده (رحمه الله) خلاف هذا، و هو أنّ الصانع الأول يستفضل من الأجرة الأولة لنفسه، و يعطي الصانع الثاني بعضها.

و الدليل على ذلك، ما أورده (رحمه الله) من الأخبار، في كتاب تهذيب الأحكام، عنه عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل، فلا يعمل فيه، و يدفعه إلى آخر يربح فيه، قال: لا بأس [2].

الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخياط، يتقبّل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه، و يستفضل، فقال: لا بأس، قد عمل فيه [3].

عنه عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)، أتقبّل الثوب بدرهم، و أسلّمه بأقلّ من ذلك، لا أزيد على أن أشقّه، قال: لا بأس بذلك، ثمّ قال: لا بأس فيما تقبّلت من عمل، ثمّ استفضلت [4].


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الإجارات.

[2] التهذيب: ج 7(ص)210 باب الإجارات ح 5 و 6 و 7 و لكن الموجود في ح 5 «لا» راجع الوسائل الباب 23 من أبواب الإجارات.

[3] التهذيب: ج 7(ص)210 باب الإجارات ح 5 و 6 و 7 و لكن الموجود في ح 5 «لا» راجع الوسائل الباب 23 من أبواب الإجارات.

[4] التهذيب: ج 7(ص)210 باب الإجارات ح 5 و 6 و 7 و لكن الموجود في ح 5 «لا» راجع الوسائل الباب 23 من أبواب الإجارات.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست