responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 465

التصرّف في ملكه، بسائر أنواع التصرّفات، عقلا و سمعا، إذ لا مانع يمنع منه من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، فلا يرجع و يترك الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، على ما كرّرنا القول فيه.

و قد ذكرنا أنّ من اكترى دابة على أن يسلك بها في طريق مخصوص، أو يحملها قدرا معلوما، فخالف في شيء ممّا قلناه، كان ضامنا لها، و لكلّ ما يحدث فيها، و لزمه إن سار عليها أكثر ممّا شرط، أو حملها أكثر ممّا ذكر، أجرة الزيادة من غير نقصان.

و متى هلكت الدابة و الحال ما وصفناه، كان ضامنا لها، و لزمه قيمتها يوم تعدّي فيها، فإن اختلفا في الثمن، كان على صاحبها البيّنة، فإن لم تكن له بيّنة، كان القول قول الغارم الذي هو الضامن، لأنّه المدّعى عليه الزيادة فيما اتّفقا عليه، و هذا حكم سائر فيما سوى الدابة، ممّا يقع الخلف فيه بين المستأجر و المستأجر منه، كانت البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى عليه.

و قال شيخنا في نهايته: فإن اختلفا في شيء، كان على صاحبها البيّنة، فإن لم يكن له بيّنة، كان القول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المستأجر منه، لزمه اليمين، أو يصطلحا على شيء، و الحكم فيما سوى الدابة، ممّا يقع الخلف فيه بين المستأجر و المستأجر منه، إن كانت البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعى عليه [1].

و الصحيح أنّه لا فرق بين الدابة و غيرها في ذلك، فالمفرّق يحتاج إلى دليل.

و متى استأجر دابة ففرط في حفظها، أو علفها، أو سقيها، فهلكت، أو عابت، كان ضامنا لها، و لما يحدث فيها من العيب.

و الصانع إذا تقبّل عملا بشيء معلوم، جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك، إذا كان قد أحدث فيه حدثا، و إن لم يكن أحدث فيه حدثا لم يجز له ذلك، و إن قبل غيره بإذن صاحب العمل، ثمّ هلك، لم يكن عليه شيء، فإن


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الإجارات، و فيه: فان اختلفا في الثمن إلخ.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست