responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 452

و المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة، كالإجارة على ما قدّمناه.

و هي من العقود اللازمة، لأنّها كالإجارة، و بهذا فارقت القراض، لأنّه لا يحتاج إلى مدّة، بل هو عقد جائز من الطرفين.

و المئونة جميعها في المساقاة على المساقي، على ما قدّمناه، دون صاحب الأصل.

و متى ساقى صاحب النخل و الشجر غيره، و لم يذكر ماله من الحصّة و القسمة، كانت المساقاة باطلة، و كان لصاحب الأصل ما يخرج من نخله و شجره، و عليه و للمساقي أجرة المثل من غير زيادة و لا نقصان.

و يكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة، فإن شرطه أو شرط له، وجب عليهما الوفاء بما شرطا، اللّهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية، فلا يلزمه حينئذ شيء ممّا شرط عليه، على حال.

و خراج الثمرة على ربّ الأرض، إذا كانت الأرض خراجية، دون المساقي، إلا أن يشترط ذلك على المساقي، فيلزمه حينئذ الخروج منه.

و قد قلنا و ذكرنا أحكام من أخذ أرضا ميتة فلا وجه لا عادته.

و قال شيخنا في نهايته، في ذكر أحكام المساقاة: و من استأجر أرضا بشيء معلوم، جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال، و يتصرّف هو بما يبقى في الباقي، و كذلك إن اشترى مراعى جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله، و يرعى هو بالباقي ما يبقى منها، و ليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه، و يرعى معهم، إلا أن يحدث فيه حدثا، و يكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض، فإن لم يرض ببيعه من سواه، لم يجز له ذلك، و إنّما يكون له أن يرعاه بنفسه، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته، في آخر الباب [1].

قال محمد بن إدريس: أمّا المسألة الأولى، فباب الإجارة أحق بذكرها فيها من باب المساقاة، و أمّا المسألة الثانية، فليس هي من قبيل المساقاة، و لا قبيل


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب المزارعة و المساقاة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست