responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 450

و الأوّل مذهب شيخنا (رحمه الله) [1]، و خيرته، مع قوله في مبسوطة: إنّ أكثر أصحابنا يذهبون إلى أنّ موت المؤجر لا يبطلها [2]. و استدل على صحة ما اختاره في مسائل خلافه [3] بأشياء يرغب عن ذكرها، و نقضها سترا على قائلها، و ما المعصوم إلا من عصمه اللّه سبحانه.

و مال الإجارة لازم، و إن هلكت الغلّة بالآفات السماويّة.

و من زارع أرضا أو ساقاها على ثلث، أو ربع، أو غير ذلك، و بلغت الغلّة، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة و الثمرة، فإن رضي المزارع أو المساقي بما خرص، أخذها، و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص، أو زاد، و كان له الباقي، كما فعل عامل الرسول (عليه السلام) بأهل خيبر و هو عبد اللّه بن رواحة الأنصاري الخزرجيّ [4]، فإن هلكت الغلّة و الثمرة قبل جذاذها و حصادها، بآفة سماوية، لم يلزم العامل الذي هو الأكار شيء لصاحب الأرض.

و الذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر و السؤال، انه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلّة و الثمرة، بمقدار في ذمّته من الغلّة و الثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا، البيع باطل، لأنّه داخل في المزابنة و المحاقلة، و كلاهما باطلان، و إن كان ذلك صلحا لا بيعا، فإن كان ذلك بغلّة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع، فإنّه لازم له، سواء هلكت الغلّة بالآفات السماوية، أو الأرضية، و إن كان ذلك الصلح بغلّة من تلك الأرض، فهو صلح باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنّه غير مضمون، فإن كان ذلك، فالغلّة بينهما سواء، زاد الخرص أو نقص، تلفت منهما، أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الإجارات.

[2] المبسوط: ج 3، كتاب الإجارات،(ص)224، و فيه، و الأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها، و موت المؤجر لا يبطلها، و فيه خلاف.

[3] الخلاف: كتاب الإجارة، المسألة 20.

[4] الوسائل: الباب 10 من أبواب بيع الثمار، ح 2 و 3 و 5.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست