responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 45

من أصحابنا الإماميّة، سنة سبع و ثمانين و خمسمائة، قد بلغنا فيها إلى أبعد الغايات، و أقصى النهايات.

و إذا كان شريكان لهما مال على الناس، فتقاسما، و احتال كلّ واحد منهما شيئا منه، ثمّ قبض أحدهما، و لم يقبض الآخر، كان الذي قبضه أحدهما بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما، و ما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك، لأنّ المال الذي في ذمم الغرماء من الديون، غير مقسوم، فهو شركة بعد، لأنّ ما في الذمم غير مقبوض، و لا متعيّن، حتّى يصح قسمته، فلأجل ذلك، مهما حصل منه شيء، يكون بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما.

و من كان له دين على غيره، فأعطاه شيئا بعد شيء من غير الجنس الذي له عليه، ثمّ تغيّرت الأسعار، كان له بسعر يوم أعطاه تلك السلعة، لا بسعر وقت محاسبته إيّاه، لأنّه أعطاه إيّاه عمّا له في ذمّته، و هو من غير جنس ماله، فيحتسب بقيمة يوم إعطائه و تسليمه إليه، لا يوم محاسبته عليه، لأنّه ما أعطاه إيّاه قرضا، بل عمّا له في ذمّته، فيسقط عنه بقيمته وقت تسليمه و إعطائه لا وقت محاسبته، و لا يلزمه ردّ مثله، إن كان له مثل، و لو كان أعطاه إيّاه قرضا، لا عن دين له، وجب عليه ردّ مثله، إن كان له مثل، وقت مطالبته به، بخلاف ذلك، فامّا إذا لم يكن له مثل، و كان يضمن بالقيمة، لا بالمثليّة، فإنّه يرد قيمته وقت إعطائه و تسليمه، دون وقت مطالبته و محاسبته، في المسألتين معا، فليتأمّل ذلك.

باب قضاء الدين عن الميّت

يجب أن يقضى الدين عن الميّت من أصل التركة، و هو أول ما يبدأ به بعد الكفن المفروض، ثمّ تليه الوصيّة، ثم الميراث بعد ذلك أجمع، فإن أقيم بينة على ميت بمال، و كانت عادلة، وجب معها على من أقامها اليمن باللّه، انّ له ذلك المال حقا، و لم يكن الميّت قد خرج إليه منه، فإذا حلف، كان له ما أقام عليه

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست