نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 448
المدّة التي مضت، مثلي أجرة المدة التي بقيت، فعليه ثلثا الأجرة المسمّاة، و على هذا الترتيب، إن كان الحال بخلاف ذلك.
و لا تصحّ المزارعة و الإجارة إلا بأجل معلوم، على ما قدّمناه، فمتى لم يذكر فيهما الأجل، كانت باطلة، فإن كان قد تصرّف فيها المستأجر، و أنفق فيها، كان له ما أنفق، و لصاحب الأرض ما يخرج منها، و للزارع اجرة المثل، إذا لم يكن ذكر الأجل، و لم يكن له أكثر من ذلك.
و من أخذ أرض إنسان غصبا، فزرعها أو عمّرها، و بنى فيها بغير إذن المالك، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها و بنى، و أخذ أرضه، و له اجرة المثل على الغاصب مدّة ما كانت في يده، فإن كان الغاصب زرع فيها و بلغت الغلّة، كانت للغاصب، لأنّها نماء بذره، و يكون لصاحب الأرض طسق الأرض، و الطسق الوظيفة، توضع على صنف من الأرض لكل جريب، و هو بالفارسيّة تسك، فأعرب، و هو كالأجرة.
و إذا اكترى إنسان دارا، ليسكنها و فيها بستان، فزرع فيها زرعا، و غرس شجرا، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار، ثمّ أراد التحوّل عنها، و أراد الزارع و الغارس قلع ذلك، فله قلعه، فإن أراد تبقيته فيها، و أراد صاحبها قلعه، فإن جرى بينهما صلح، حملا عليه، و إن تشاحّا، و لم يصطلحا على شيء، فلصاحبها قلعه، بعد أن يغرم له ما بين قيمته مقلوعا و نابتا، فإن أبي ذلك، لم يكن له قلعه، لأنّه زرعه باذنه، و ليس هو بعرق ظالم، و إن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك، كان له قلعه، و إعطاؤه إيّاه للزارع و الغارس، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال: «ليس لعرق ظالم حق» [1].
و متى زارع أرضا أو استأجرها، فباع صاحب الأرض أرضه، لم تبطل بذلك