نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 445
ثم قال: مسألة، إذا أكرى أرضا للزراعة.
ثمّ قال: مسألة، إذا أكرى أرضا للغراس.
ثمّ قال: مسألة إذا أكرى أرضا على أن يزرع فيها و يغرس.
ثمّ قال: مسألة، إذا أكراه أرضا سنة للغراس، ثمّ قال: مسألة، إذا استأجر دارا أو أرضا.
ثمّ قال: مسألة، إذا اختلف المكري و المكتري في قدر النفقة [1] أو قدر الأجرة.
ثمّ قال: مسألة، إذا زرع أرض غيره ثمّ اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها.
فهذه المسائل جميع ما ذكره في كتاب المزارعة، و لعمري أنّ المزارعة عند الشرعيين غير الإجارة، فكان الأولى و الأحق أن يذكر جميع المسائل في كتاب الإجارة، إلا مسألة واحدة، و هي الأوّلة.
و قال في نهايته: لا بأس بالمزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل أو أكثر، ثمّ قال: و يكره أن يزارع الإنسان بالحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب، و ليس ذلك بمحظور، ثمّ قال (رحمه الله): فإن زارع بشيء من ذلك، فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض، ممّا يزرعه في المستقبل، بل يجعل ذلك في ذمّة المزارع، ثمّ قال: و لا بأس أن يواجر الأرض الدراهم و الدنانير [2].
قال محمد بن إدريس (رحمه الله): جميع ما ذكره شيخنا (رحمه الله) و حكيناه عنه في نهايته، ليس ذلك بمزارعة، إلا مسألة واحدة، و هي الأوّلة، و ما عداها إجارة، و ليس بمزارعة، فلا حاجة به إلى ذكر ذلك في كتاب المزارعة و بابها، بل موضع ذلك باب الإجارة.
ثمّ قال: فإن زارع الأرض على أن يكون المزارع يتولّى زراعتها بنفسه، لم يجز له أن يعطيها لغيره، و كذلك إن شرط عليه أن يزرع شيئا بعينه، لم يجز له خلافه،