responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 441

له، فلمّا لم يكن له حكم، فقد أخذها ممّن ليس له الأخذ منه، فإن أراد ردّها إلى الصبيّ، لم يزل الضمان، لأنّه بالأخذ قد لزمه الضمان، فلا يسقط بهذا الرد، لأنّه ردّ على من ليس له أن يردّ عليه، إلا أن يردّها إلى ولي الصبيّ، فإنّه يزول عنه بهذا الرد الضمان.

فأمّا إذا أودع عند صبيّ، فإنّه لا يضمن، لأنّ المودع ضيّع الوديعة، و فرّط في ماله، فأمّا إذا جنى الصبيّ على مال رجل، فأتلفه من غير إيداع عنده، فانّ الضمان يتعلّق في ماله دون مال عاقلته، لأنّ في باب إتلاف الأموال، الصبيّ و البالغ سواء، فإن كانت الجناية على بدن آدميّ، فعلى عاقلته، سواء كانت الجناية على الآدمي، عمدا أو خطأ.

باب المزارعة

المزارعة و المخابرة بالخاء المعجمة، اسمان لعقد واحد، و هو إعطاء الأرض إلى أجل، محروس من الزيادة و النقصان، ببعض ما يخرج منها مشاعا، و سواء كان من أحدهما الأرض و البذر، و من الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض، و من الآخر العمل و البذر.

فإذا ثبت ذلك فالمزارعة مشتقة من الزرع، و المخابرة من الخبار، و هي الأرض الليّنة، و الأكّار، يسمّى خابرا.

و المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها، على ثلاثة أضرب مقارضة، و مساقاة، و مزارعة.

فأمّا المقارضة، فإنّها تصحّ بلا خلاف على ما قدّمناه.

و أمّا المساقاة فجائزة عند جميع الفقهاء، إلا عند أبي حنيفة وحده.

فإمّا المزارعة، فهو أن يزارعه على سهم مشاع، مثل أن يجعل له النصف، أو الثلث، أو أقلّ، أو أكثر، فإنّ ذلك عندنا جائز إذا ضربها بالأجل المحروس،

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست