responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 416

اشتريته، فالقول أيضا قول العامل، لأنّه أمين.

و إذا تلف من المال شيء بعد أن يقبضه العامل، كان من الربح بكلّ حال، سواء كان بعد أن دار في التجارة، أو قبل ذلك، فإذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل، ثمّ عمل، فربح، فأراد أن يجعل البقيّة رأس المال، بعد الذي هلك، فلا يقبل قوله، و يوفى رأس المال من ربحه، حتى إذا وفّاه، اقتسما الربح على شرطهما، لأنّ المال إنّما يصير قراضا في يد العامل بالقبض، فلا فصل بين أن يهلك قبل التصرّف، أو بعده و قبل الربح، فالكلّ هالك من مال ربّ المال، فوجب أن يكون الهالك ابدا من الربح، لا من رأس المال.

إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه، خلطا لا يتميز، فعليه الضمان، كالمودّع و الوكيل، لأنّه صيّره كالتالف، بدلالة أنّه لا يقدر على ردّ المال إلى ربّه بعينه.

إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه، فإذا نضّ ثمنه، فقد قارضتك عليه، فالقراض فاسد.

باب الرهون و أحكامها

الرهن في اللغة هو الثياب، و الدوام، تقول العرب: رهن الشيء، إذا ثبت، و النعمة الراهنة، هي الثابتة الدائمة، و يقال: رهنت الشيء، فهو مرهون، و لا يقال: أرهنت، و قيل: إنّ ذلك لغة، و تقول العرب: أرهن الشيء، إذا غالى في سعره، و أرهن ابنه، إذا خاطر به و جعله رهينة، و أمّا الرهن في الشريعة، فإنّه اسم لجعل المال وثيقة في دين، إذا تعذّر استيفائه ممن عليه، استوفى من ثمن الرهن، و هو جائز بالإجماع، و عقد لازم من جهة الراهن، و جائز من جهة المرتهن.

و شروط صحّته ستة، حصول الإيجاب و القبول من جائزي التصرّف.

و أن يكون المرهون عينا لا دينا، لأنّا قد بيّنا أنّه وثيقة عين في دين.

و أن يكون ممّا يجوز بيعه، لأنّ كونه بخلاف ذلك، ينافي المقصود به.

و أن يكون المرهون به، دينا لا عينا مضمونة، كالمغصوب مثلا، لأنّ الرهن

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست