نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 407
ماله، و علم ذلك يقينا، فله أخذ عوضه، و إنّما النهي على طريق الكراهة و الأولى و الأفضل.
و متى كان لإنسان على غيره مال دينا، لم يجز له أن يجعله شركة، أو مضاربة، إلا بعد أن يقبضه، ثمّ يعطيه إيّاه إن شاء.
باب المضاربة و هي القراض
القراض و المضاربة عبارتان عن معنى واحد، و هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يتجر فيه، على أن ما رزق اللّه من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه، فالقراض لغة أهل الحجاز، و المضاربة لغة أهل العراق، و مواضعتهم.
و قيل في اشتقاقها أقوال، و هو أنّ القراض من القرض، و هو القطع، و منه قيل: قرض الفأر الثوب، إذا قطعه، و معناه هاهنا، أنّ ربّ المال قطع قطعة من ماله، فسلّمها إلى العامل، و قطع له قطعة من الربح.
و الآخر، أنّ اشتقاقه من المقارضة، و هي المساواة، و معناه هاهنا، أنّ من العامل العمل، و من ربّ المال المال.
و اشتقاق المضاربة من الضرب بالمال في الأرض، و التقليب له.
و على جواز ذلك، إجماع الأمة، و الكتاب.
و من شرط صحة ذلك، أن يكون رأس المال، دراهم أو دنانير معلومة، مسلمة إلى العامل، و لا يجوز القراض بغير الدنانير و الدراهم، من سائر العروض، فعلى هذا لا يجوز القراض بالفلوس، و لا بالورق المغشوش.
و تصرّف المضارب، موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن له في السفر، به أو في البيع نسية، جاز له ذلك، و لا ضمان عليه لما يهلك، أو يحصل من خسران، و إذا لم يأذن في البيع بالنسية، أو في السفر، أو أذن فيه إلى بلد معيّن، أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معيّن، و لا يعامل إلا إنسانا معيّنا فخالف، لزمه الضمان، بدليل إجماع أصحابنا، على جميع ذلك.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 407