responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 406

و أنكر شريكه ذلك، و زعم أنّه اشتراه لنفسه دون الشركة، كان القول قول المشتري أيضا، لأنّه اختلاف في نيّته، و هو أعلم بها.

و متى حصل بالمال المشترك، المتاع، ثمّ أراد أن يتقاسما، لم يكن لأحدهما المطالبة بالمال، بل له من المتاع بمقدار ماله من المال، و كذلك إن حصل من أصل المال نسيئة، لم يكن له المطالبة به نقدا، فإن رضي أحدهما بأن يأخذ رأس ماله، و يترك الربح و النقصان، و النقد و النسية، و رضي صاحبه بذلك، و اصطلحا عليه، كان ذلك جائزا.

و متى أعطي الإنسان غيره ثوبا أو متاعا، و أمره بأن يبيع، فإن ربح كان بينهما، و إن نقص ثمنه عمّا اشتراه، لم يلزمه شيء، ثمّ باع فخسر، لم يكن عليه شيء، و كان له اجرة المثل، و إن ربح، كان صاحب المتاع بالخيار، بين أن يعطيه ما وافقه عليه، و بين أن يعطيه اجرة المثل، لأنّ الشركة لم تحصل بينهما، لأنّا قد بيّنا أنّ الشركة لا تكون إلا في مالين من جنس واحد، على صفة واحدة، و هذا ليس كذلك.

و ليس لأحد الشريكين، مقاسمة شريكه على وجه يضرّ به، مثل أن يكون بينهما متاع، أو سلعة، أو عقار، إن قسمت، هلكت، مثل الحمامات، و الأرحية، أو الحيوان، أو السلع الثمينة، مثل اللئالي، و الدّرر، و ما أشبه ذلك، فمتى طالبه بذلك، كان متعدّيا، و لم يلزمه إجابته إلى ذلك، بل ينبغي أن تباع السلعة بما يساوي، و تتقاسم بالثمن، أو تقوم، و يأخذ أحدهما بما قوّمت به، و يؤدّي إلى صاحبه ما يصيبه، فإن امتنعا من ذلك أجمع، كان النظر في ذلك إلى الحاكم، يعمل فيه ما يكون أصلح لهما، إمّا أن يؤجر الشيء لهما، أو غير ذلك ممّا فيه الصلاح لهما، لأنّه الوالي على كلّ من لا يوافق على الحق.

و يكره مشاركة سائر الكفار.

و متى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصا منه، و ذلك على طريق الكراهة، دون الحظر، لأنّه إذا تحقّق أخذ

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست