responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 403

تقاضاه منه، لم يشاركه شريكه الذي وهب، و أبرأ، أو صالح منه على شيء، بلا خلاف، فإن كان شريكه بعد في المال الذي في ذمّة الغريم، لكان في هذه الصور كلّها، يشارك من لم يهب، و لم يبرء فيما يستوفيه منه، و يقبضه، ثمّ عين المال الذي كان شركة بينهما ذهبت، و لم يستحقا في ذمّة الغريم الذي هو المدين، عينا لهما معيّنة، بل دينا في ذمّته، لكلّ واحد منهما مطالبته بنصيبه، و إبراء ذمته وهبته، و إذا أخذه منه، و تقاضاه، فما أخذ عينا من أعينان مال الشركة، حتى يقاسمه شريكه فيها.

و لم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته [1]، و من قلّده و تابعه بل شيخنا المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان، لم يذكر ذلك في كتاب له، و لا تصنيف، و كذلك السيد المرتضى، و لا تعرّضا للمسألة، و لا وضعها أحد من أصحابنا المتقدمين، في تصنيف له جملة، و لا ذكرها أحد من القميّين، و انّما ذكر ذلك شيخنا في نهايته، من طريق أخبار الآحاد، ورد بذلك ثلاثة أخبار [2]، أحدها مرسل، و عند من يعمل بأخبار الآحاد، لا يلتفت إليه، و لو سلّم الخبران الآخران تسليم جدل، لكان لهما وجه صحيح مستمر على أصول المذهب و الاعتبار، و هو أن المال الذي هو الدين، كان على رجلين، فأخذ أحد الشريكين و تقاضى جميع ما على أحد الغريمين، فالواجب عليه هاهنا، أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه، لأنّه أخذ ما يستحقه عليه، و ما يستحقه شريكه أيضا عليه، لأنّ جميع ما على أحد المدينين، لا يستحقه أحد الشريكين بانفراده، دون شريكه الآخر، فهذا وجه صحيح، فيحمل الخبران على ذلك، إذا أحسنا الظن براويهما، فليتأمّل ذلك، و ينظر بعين الفكر الصافي، ففيه غموض.

و إذا كان مال بين شريكين، فغصب غاصب أحدهما نصيبه، و باع مع مال


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الشركة و المضاربة.

[2] الوسائل: الباب 6 من أحكام الشركة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست