responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 401

فإذا كان كذلك، بأن يعقد أشركه فاسدة، إمّا بأن يتفاضل المالان، و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان و يتفاضل الربح، و تصرّفا، و ارتفع الربح، ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، و يرجع كلّ واحد منهما على صاحبه، بأجرة مثل ما عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله، لأنّ كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزء من الربح، و لم يسلم له، لفساد العقد، و قد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل، فكان له الرجوع إلى قيمته، و يصحّ كلّ من ذلك بالتراضي، و يحلّ تناول الزيادة بالإباحة، دون الشرط و عقد الشركة، و يجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها، لأنّ الأصل جواز ذلك، و المنع يفتقر إلى دليل.

فإن قال المخالف: اشتراط الفضل في الوضيعة، بمنزلة أن يقول له: ما ضاع من مالك فهو عليّ، و هذا فاسد.

قيل: ما أنكرت أن يكون بمنزلة أن يقول: ما ضاع فهو من مالي و مالك، إلا انّي قد رضيت أن يكون من مالي خاصّة، و تبرعت لك بذلك، و هذا لا مانع منه.

و يلزم أبا حنيفة على ذلك أن لا يجيز اشتراط التفاضل في الربح، لأنّه بمنزلة أن يقول: ما استفيده من مالي، فهو لك، مع انّا قد قدّمنا، أنّه لا يلزم، و انّما إن اختار و رضي بعد ارتفاع الربح، أن يعطيه ذلك الفاضل تبرعا منه، و هبة، لم يكن بذلك بأس، لا على طريق الاستحقاق، باللزوم و الوجوب.

و التصرّف في مال الشركة، على حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع، لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، و إن شرطا أن يكون تصرّفهما على الاجتماع و الانفراد، فهو كذلك، و إن شرطا التصرّف لأحدهما، لم يجز للآخر إلا باذنه و كذا القول في صفة التصرّف في المال، من السفر به، و البيع بالنسيئة و التجارة في شيء معيّن، و متى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط، كان ضامنا.

و الشركة عقد جائز من كلا الطرفين، يجوز فسخه لكلّ واحد منهما متى شاء، و لا يلزم شرط التأجيل فيها، و ينفسخ بالموت.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست