responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 4

يدعوهم إلى الجهاد فيجب عليهم حينئذ القيام به، و متى لم يكن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه حاضرا، لم تجز مجاهدة العدو.

و الجهاد مع أئمّة الجور، أو من غير إمام خطأ يستحق فاعله به الإثم، و إن أصاب لم يوجر، و إن أصيب كان مأثوما، اللهم إلا أن يدهم المسلمين و العياذ باللّه أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الإسلام، و يخشى بواره، و بيضة الإسلام: مجتمع الإسلام و أصله، أو يخاف على قوم منهم، وجب حينئذ أيضا جهادهم و دفاعهم، غير أنّه يقصد المجاهد و الحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه، و عن حوزة الإسلام، و عن المؤمنين، و لا يقصد الجهاد مع السّلطان الجائر، و لا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام، و هكذا حكم من كان في دار الحرب، و دهمهم عدو يخاف منه على نفسه، جاز أن يجاهد مع الكفار دفعا عن نفسه و ماله، دون الجهاد الذي يجب في الشرع.

و متى جاهدوا مع عدم الإمام، و عدم من نصبه للجهاد، فظفروا، و غنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام خاصة، و لا يستحقون هم منها [1] شيئا أصلا.

و المرابة، فيها فضل كبير، و ثواب جزيل، إذا كان هناك إمام عادل، و حدّها ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما، فإن زاد على ذلك كان جهادا، و حكمه حكم المجاهدين.

و من نذر المرابطة في حال استتار الإمام، وجب عليه الوفاء به، غير انه لا يجاهد العدو، إلا على ما قلناه من الدفاع عن الإسلام و النّفس.

و إن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام، وجب عليه الوفاء به، و إن كان ذلك في حال استتاره، لا يجب عليه الوفاء بالنذر. على قول بعض أصحابنا [2]، بل قال يصرفه في وجوه البر.


[1] ل: و لا يستحقون منها.

[2] و هو الشيخ الطوسي (قدس سره) في النهاية، كتاب الجهاد، إلا أنه في المصدر: «في حال انقباض يد الإمام» مكان قوله: «حال استتاره».

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست