responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 392

و الأظهر الأول، لأنّه الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّ الرسول (عليه السلام)، قال: البيّنة على المدّعي، فجعل البيّنة في جنبة المدّعى، و الشفيع هو المدّعي لتقليل الثمن، و المشتري منكر لذلك.

و حقّ الشفعة موروث، على الأظهر من أقوال أصحابنا، لعموم آيات الميراث، لأنّه إذا كان حقا للميّت، يستحقه وارثه مثل سائر الحقوق، لعموم الآيات، و من أخرج شيئا منها، فعليه الدلالة، و هو مذهب المرتضى، و شيخنا المفيد في مقنعته [1]، و جلّة أصحابنا و ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أنّها لا تورث [2]. و كذلك ذهب في مسائل خلافه، في كتاب الشفعة [3]، إلا أنّه رجع في مسائل خلافه في الجزء الثاني، في كتاب البيوع، إلى أنّها تورث، كسائر الحقوق، فقال: مسألة، خيار الثلاث موروث، كان لهما، أو لأحدهما، و يقوم الوارث مقامه، و لا ينقطع الخيار بوفاته، و كذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، قام وارثه مقامه، هكذا في خيار الوصية، إذا أوصى له بشيء، ثمّ مات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فإن مات، قام وارثه مقامه، و لم ينقطع الخيار بوفاته، و به قال مالك و الشافعي، و قال أبو حنيفة: كلّ هذا ينقطع بالموت، فلا يقوم الوارث مقامه، و قال في البيع: يلزم البيع بموته، و لا خيار لوارثه فيه، و به قال الثوري و أحمد، دليلنا: انّ هذا الخيار، إذا كان حقا للميت، يجب أن يرثه، مثل سائر الحقوق، لعموم الآية، و من أخرج شيئا منها فعليه الدلالة، هذا آخر كلامه (رحمه الله) في المسألة [4].

و من ذهب من أصحابنا إلى أنّها لا تورث، لا حجة له، و انّما يتمسّك بأخبار آحاد ضعيفة، لا توجب علما و لا عملا، فكيف يترك لها الأدلة، و الإجماع.


[1] المقنعة: أبواب المكاسب، باب الشفعة(ص)619.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الشفعة و أحكامها.

[3] الخلاف: كتاب الشفعة، المسألة 12.

[4] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 36.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست