responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 391

الشفعة، فيلزمه دركه.

و إذا كان الشريك غير كامل العقل، فلوليه أو النّاظر في أمور المسلمين، المطالبة بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له، و يحتج على المخالف، بقوله (عليه السلام): الشفعة فيما لم يقسم، و لم يفصل، و إذا ترك الولي ذلك، فللصغير إذا بلغ، و المجنون إذا عقل، المطالبة، لأنّ ذلك حقّ له، لا للولي، و ترك الولي استيفاءه لا يؤثر في إسقاطه.

و إذا غرس المشتري، و بنى، ثم علم الشفيع بالشراء و طالب بالشفعة، كان له إجباره على قلع الغرس و البناء، إذا ردّ عليه ما نقص من ذلك بالقلع، لأنّ المشتري فعل ذلك في ملكه، فلم يكن متعديا، فاستحق ما نقص بالقلع، و لأنّه لا خلاف في أنّ له المطالبة بالقلع، إذا ردّ ما ينقص به، و لا دليل على وجوب المطالبة، إذا لم يرد.

و إذا استهدم المبيع، لا بفعل المشتري أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة، فليس للشفيع إلا الأرض و الآلات، و إن هدمه بعد العلم بالمطالبة، فعليه ردّه إلى ما كان.

و إذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب، أو علم بالعيب و رضي به، لم يلزم الشفيع ذلك، بل متى علم بالعيب، ردّ على المشتري إن شاء و إذا اختلف المتبايعان و الشفيع في مبلغ الثمن، و فقدت البينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنّ الشيء ينتزع من يده، و هو مدّعى عليه، فالقول قوله، فإن شهد البائع للشفيع، لا تقبل شهادته، لأنّ في شهادته دفع ضرر عن نفسه، لأنّه ربّما خرج المبيع مستحقا، فيرجع بالدرك عليه بالثمن، فيريد أن يقلله لذلك.

فإن أقام كل واحد من المشتري و الشفيع بيّنة، فالبيّنة المسموعة المحكوم بها، بيّنة الخارج المدعي شرعا، و هو الشفيع. و قال بعض أصحابنا: البيّنة المسموعة في ذلك بيّنة المشتري.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست